الطعن رقم 238 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1969-12-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية - نظام الضريبة الثابتة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا وسليم راشد ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى باحقية المطعون عليه فى العدول عن طلب المحاسبة على اساس الارباح الفعلية الى المحاسبة على اساس الضريبة الثابتة مستندا فى ذلك الى ان اختياره قد وقع قبل تقدير ارباح سنة 1954 التى قدرتها المامورية باكثر مما ورد فى اقراره مما يجعل هذا الاختيار باطلا لعدم توافر عناصره وقت صدوره ويخول المطعون عليه الحق فى العدول عنه واختيار محاسبته على اساس الضريبة الثابتة وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال لان مقتضى نص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 642 سنة 1955 ان للممولين الذين يخضعون لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى منه الحق فى طلب محاسبتهم على اساس ارباحهم الفعلية متى اختاروا المحاسبة بهذه الطريقة وتقدموا بطلب الاختيار فى الميعاد المحدد لتقديم اقرارات الارباح السنوية فتربط عليهم الضريبة من واقع دفاترهم ثم يعمل بهذا الربط عن السنتين التاليتين خلاف السنة التى تم الربط فيها اعتبارا من سنة 1954 واذ كان الثابت ان المطعون عليه طلب محاسبته على اساس الارباح الفعلية لسنة 1954 وقدم طلبه فى الموعد القانونى وكانت المصلحة قد ادخلت بعض التعديلات بالزيادة على تقديراته فى السنة المذكورة فان هذه التعديلات لا تغير من الامر شيئا فلا تؤثر فى صحة اختياره ولا تعطيه الحق فى العدول عنه والعودة الى نظام المحاسبة على اساس الفئات لثابتة لان الممول متى تقدم بطلب اختياره فى الميعاد واستوفى شروطه وجب اعمال هذا الاختيار ولا يحق له العدول عنه بحجة عدم توافر عناصره عند تقديمه والقول بغير ذلك من شانه ان يجعل ميعاد الاختيار المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 لغوا ولامكن تعطيل هذه المادة تعطيلا تاما فى حالة ما اذا لم تصل المصلحة مع الممول الى اتفاق نهائى بشان سنة القياس قبل انقضاء ميعاد تقديم الاقرار الخاص بارباح السنة التالية بل يبقى ميعاد تقديم الطلب مفتوحا حتى ينتهى الخلاف فى شان ارباح سنة القياس الامر الذى لم ينص عليه القانون ويتنافى مع استقرار المراكز الضريبية لهذه الفئة من الممولين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة مجتمعة من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع إستحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى إبتداء من سنة 1955 نظام الضريبة الثابتة و ذلك إستثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . فإذا إستعمل الممول هذه الرخصة التى منحها له المشرع و إختار المحاسبة على أساس هذه الطريقة الأخيرة ، فلا يجوز له بعد ذلك العدول عنها بدعوى إدخال المصلحة بعض تعديلات بالزيادة على حساباته فى سنة القياس ، إذ أن المشرع لم يشترط لصحة هذا الإختيار أن تكون المصلحة قد أخطرت الممول بأسس ربط الضريبة عن السنة المذكورة بل حدد له موعدا للإختيار و إلا سقط الحق فيه ، و لأن ما قصده المشرع بالأرباح الفعلية التى يختارها الممول ليست هى الأرباح التى يقدرها هو و يضمنها إقراره ، و إنما هى الأرباح الحقيقية التى يسفر عنها فحص حساباته يستوى فى ذلك أن يؤدى هذا الفحص إلى إعتماد أرباح الممول كما وردت فى إقراراته أو الزيادة فيها .