الطعن رقم 80 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1997-12-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " حكم . حجيته ــ عدم قبول الدعوى "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5059 لسنة 1993 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم ابتغاء القضاء بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق ؛ قولا منه إنه بموجب عقد مؤرخ 20/8/1955 استأجر مورث المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير، هذه العين منه نظير أجرة شهرية قدرها 50ر11 جنيها، وذلك بقصد استعمالها عيادة لطب الأسنان؛ وإثر وفاة المستأجر؛ قام هؤلاء المدعى عليهم بتأجير حجرتين منها كعيادة لطبيب باطنى؛ والحجرتين الأخيرتين كمعمل تحاليل طبية . وبجلسة 23/11/1994 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى . استأنف المدعى بالاستئناف رقم 41 لسنة 112 لسنة 112 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 12/11/1995 -المحددة لنظر الدعوى- دفع المدعى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشئات الطبية . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فأقامها. وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 -المطعون فيها- تنص على أنه "لاينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أوتركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة..." كما قضت المادة الأولى من القانون ذاته -فى مجال تعريفها بالعيادة الخاصة التى تندرج تحت المنشأة الطبية- بأنها كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا. وحيث إن هذه المسألة الدستورية، هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثالث من يوليو سنة 1995 فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية فى 20/7/1995 والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ؛ فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة؛ وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هذه المسألة الدستورية ، هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثالث من يوليو سنة 1955 فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية فى 1995/7/20 والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، فيما إنطوت عليه من إستثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وإذ كان هذا الحكم قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة