الطعن رقم 3 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1995-12-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - عدم قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وأحمد عطية أحمد منسى أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد استأجر من نادى 23 يوليو الرياضى بالمحلة الكبرى، صالة لإقامة الأفراح والحفلات بها. ثم تقدم لمجلس مدينة المحلة الكبرى بطلب لاستخراج ترخيص لإدارتها، إلا أن المجلس ظل ممتنعا عن منح هذا الترخيص، ثم قيدت ضده الجنحة رقم 5597 لسنة 93 جنح مستأنف المحلة الكبرى، بمقولة قيامه ببناء صالة للأفراح والاحتفالات، دون ترخيص بذلك من جهة الاختصاص. وبجلسة 18 أكتوبر 1993 عوقب المتهم بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ والإزالة. وإذ كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 2136 لسنة 20 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص لإدارة صالة الأفراح والاحتفالات المشار إليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت من المحكمة الإدارية بطنطا إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، حيث قيدت برقم 1538 لسنة 1 قضائية، وقضى فيها بجلسة 19 يوليو 1994 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه " وكان المدعى قد ارتأى أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 5597 لسنة 1993، وذلك فيما قضى به من إزالة العقار محل النزاع من جهة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن ترخيص المحل المؤجر للمدعى، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب فض هذا التناقض. ومن حيث إن البند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرأحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها؛ وكان يتعين على كل ذى شأن وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا -أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين ؛ وكان المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا- وبما لاتجهيل فيه - بأبعاد التنازع - تعريفا بها، ووقوفا على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، والا كان الطلب غير مقبول، وكان من المقرر وفقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص، وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقا لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع إلا الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية المشار إليها، فإن الحكم بعدم قبول دعواه، يكون لازما. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ؛ وكان يتعين على كل ذى شأن ـ وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين ؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا ـ وبما لا تجهيل فيه ـ بأبعاد التنازع تعريفاً بها وقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين قد حتم فى المادة 34 من قانونها أن يرفق بطلب التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين والا كان الطلب غير مقبول وكان من المقرر وفقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا أن هاتين الصورتين لا بد أن تشملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص وأن يقدما معا عند رفع الأمر الى المحكمة الدستورية العليا ، بإعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه ؛ متى كان ذلك وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع الا الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية المشار اليها فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون لازماً .