الطعن رقم 13 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1995-12-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - سند الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وأحمد عطية أحمد منسى أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الثابت من الأوراق، أن المحامية التى أودعت صحيفة هذه الدعوى، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند إيداع الصحيفة، وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى؛ وكان لايغنى عن تقديم هذا السند، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانونى للمدعية، ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لاتكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمى -إذا كان موجودا- حجة إلا بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أم فوتوغرافية، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية، صورة عرفية -مثلما هو الحال فى النزاع الراهن- فلا حجة لها فى الإثبات؛ ولاتصلح بالتالى دليلاً لإثبات الوكالة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحامية التى أودعت صحيفة هذه الدعوى لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند إيداع الصحيفة وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى وكان لا يغنى عن تقديم هذا السند ، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانونى للمدعية ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 لا تكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمى ـ إذا كان موجودا ـ حجة الا بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أم فوتوغرافية فإذا كانت صورة الورقة الرسمية صورة عرفية ـ مثلما هو الحال فى النزاع الراهن ـ فلا حجة لها فى الاثبات ، ولا تصلح بالتالى دليلاً لإثبات الوكالة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى