⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-6-11 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الربط الاضافى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الاضافى
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان المطعون عليها اخطرته بالربط الاضافى على النموذج رقم 19 ضرائب مخالفة بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 التى اوجبت تحرير الاخطار لهذا الربط على النموذج رقم 20 وردت المحكمة على هذا الدفاع بقولها ان النموذجين رقمى 19 و 20 يتضمنان بيانات متطابقة وقضت بصحة الاخطار فى حين ان بيناتهما مختلفة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص يعتبر من الاجراءات التنظيمية التى يترتب على عدم مراعاتها بطلان الاخطار وبالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المشرع أوجب إتباع إجراء معين فى حالة الربط الإضافى بأن يكون الإخطار على النموذج رقم 20 ضرائب المنطوى على الأسباب و الأسس المؤدية إلى إجراء هذا الربط . و هذا النموذج يختلف عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلى ، فلا يسوغ إتباع الإجراء المخصص للربط الأصلى بالنسبة للربط الأضافى ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام و هى إجراءات حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و رتب البطلان على مخالفتها