⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 10 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1997-10-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دستور سنة 1956 " المادة 191 "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريع - المادتان 14 و 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 - ضمانة التقاضى
⚖️ حصانة - نطاقها
⚖️ دستور - حصانة - تشريع - المادتان 14 و 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشان اموال اسرة محمد على المصادرة
⚖️ دستور - حصانة - نطاقها - مصادرة
⚖️ دستور - ضمانة التقاضى
⚖️ دستور - مصادرة - اموال اسرة محمد على - حق الملكية
⚖️ دستور سنة 1956 - المادة 191 - المحكمة العليا - المحكمة الدستورية العليا
⚖️ مصادرة - اموال اسرة محمد على

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية ما تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، من عدم جواز الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الإبتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون والصادرة في شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي. ثانياً: بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي، ولو كان موضوعها أموال تلقاها - عن غير طريقها - أشخاص ينتمون إليها، أو أكتسبها أشخاص من غير أفرادها. ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون بكامل أجزائها. رابعاً: بعدم دستورية نص المادة 15 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد على، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة العليا ــ التى تتقيد المحكمة الدستورية العليا بأحكامها على ما جرى به قضاؤها ــ مؤداه أن دستور 1956 لم يتخذ موقفاً واحداً من التشريعات السابقة على العمل به ، بل غاير بينها على ضوء أهميتها لثورة يوليو 1952 ، فما كان منها ملبياً متطلباتها الرئيسية ، وكاشفاً عن تدابير ثورية إستثنائية ، فإن حصانتها من الطعن عليها أو التعويض عنها أمام أية جهة ، تكون نهائية لا رجوع فيها على ما تقضى به المادة 191 من الدستور ، وما كان من تشريعاتها فى درجة أدنى ، فإن حمايتها تكون أقل ، إذ تبقى نافذة مع جواز إلغائها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور ، فلا يكون نفاذها عملاً بنص المادة 190 من ذلك الدستور ، مؤدياً إلى تحصينها ، بما يحول دون الطعن عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصلحة الشخصية المباشرة ــ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ــ مناطها إرتباطها عقلاُ بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المتصلة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كل حصانة يضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها ، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها . وهو ما يعنى أن المصادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، تجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر إقتصادياً من يطلبونها ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشونهم والسيطرة عليها A Self - Governing Life .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
كل حصانة يضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها ، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها . وهو ما يعنى أن المصادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، تجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر إقتصادياً من يطلبونها ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشونهم والسيطرة عليها A Self - Governing Life
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحصانة التى تضمنتها المادة 191 من دستور 1956 ، هى التى إتخذها القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، مدخلاً لتقرير الأحكام التى تضمنتها المادتان 14 ، 15 من هذا القانون ، التى تقضى أولاهما بعدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 بمصادرتها ، وتنص ثانيتهما على عدم جواز الرجوع بتعويض على الدولة لجبر الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار بعد أن صار نائياً عن الإلغاء والتعويض بمقتضى المادة 191 المشار إليها ، والتى لا زال حكمها ــ وعلى حد تعبير المحكمة العليا ــ قائماً حتى بعد سكوت ما تلاه من الدساتير عن النص عليها ، بالنظر إلى إستنفادها لأغراضها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القول بإمتداد المصادرة التى قضى بها قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/8 إلى كل أموال المشمولين بها من أفراد أسرة محمد على ، لا يلتئم والأغراض التى توختها ، ولا يوفر كذلك نوع الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية كلما كان مصدرها مشروعاً ، ولأن الأموال موضوعها لا تتساقط فى الأعم من الأحوال على أصحابها دون جهد يبذل من جانبهم ، ولكنها الأعمال التى يباشرونها ــ سواء فى مجال تكوينها أو إنمائها ــ هى التى أنتجتها ، فلا يكون تجريدهم منها بغير حق إلا عدواناً بئيساً عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المصادرة التى يعنيها قرار مجلس قيادة الثورة ، لا شأن لها بأموال تملكها أشخاص لا ينتمون إلى أسرة محمد على ، أو يرتبطون بها ولكن إكتسابها تم عن غير طريقها ، ويندرج تحتها تلك التى تلقوها عن آخرين قبل إنضمامهم إلى أسرة محمد على أيا كان سند كسبهم لملكيتها ، وكذلك إذا كان مصدرها أعمالاً قانونية إرتبطوا بها بعد إنضمامهم إليها ، ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها . إن هذا المعنى يتأكد على ضوء أمرين أولهما : أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/8 ، لا يتوخى غير إسترداد أموال وصفها بأنها من أموال الشعب من هذه الأسرة ، فلا تكون يدها عليها إلا غصباً وإنتهازاً من منظور هذا القرار . وإنتهابها على هذا النحو ، يحتم مصادرتها ضماناً لنقل ملكيتها نهائياً إلى الدولة التى تمثل مصالح مواطنيها . ثانيهما : أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شكل ــ بمقتضى قراره رقم 906 لسنة 1977 ــ لجنة إختصها بإجراء ما تراه لازماً من أعمال التحقيق لتحديد مصادر الأموال المصادرة فصلاً فى تأتيها من أسرة محمد على أو من غيرها ، على أن تقدم لرئيس مجلس الوزراء ــ وبعد دراستها للحالات التى تقدم إليها ــ مقترحاتها فى شأن ما تراه لازماً فى مجال تسويتها والتعويض عن الأضرار التى لابستها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة 14 ، وكذلك بنص المادة 15 المطعون عليهما ، تعطيل ضمانة التقاضى فى مجال تطبيقها فى شأن الأموال التى قرر مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 مصادرتها من أسرة محمد على ، سواء تعلق الأمر بسماع الدعاوى التى ينازع بها أصحابها فى مشروعية هذه المصادرة فى ذاتها ، أو تلك التى يرفعونها للتعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار . ومن البدهى ، فإن صون الدستور لهذه الضمانة ، مؤداه إمتناع هدمها أو إنتقاصها بعمل تشريعى . ومن ثم حرص دستور 1956 على إسقاطها من خلال الحصانة التى بسطها بنص المادة 191 على التدابير التى إتخذها مجلس قيادة الثورة فى مجال تأمينها ، فلا تكون النصوص المطعون عليها ــ وبقدر تعلقها بتلك الحصانة التى تستمد أصلها من الدستور ــ إلا ترديداً لحكم المادة 191 التى أدرجها فى صلبه . ويبقى بعدئذ أن نحدد لهذه الحصانة نطاقها ، فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها ، ولا تغليبها فى شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون . كذلك لا يجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نكالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعها ، فلا يبقى منها بعدئذ ما يعولون عليه فى معاشهم . وإنما يتعين أن يكون لهذه الحصانة نطاقها فى إطار علاقة منطقية تصلها على الأخص بأهدافها ، فلا يكون تسليطها على هذه الأسرة نافياً لوجودها ، ولا مهدراً حقها فى الحياة ، ولا معطلاً جريان حقوق لا صلة لها بأموال إنتهبتها ، ويندرج تحتها أموال لا شأن لهذه الأسرة بها ، بل تلقاها عن غير طريقها أشخاص ينتمون إليها ، أو إكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها ، فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائى عملاً بنص المادة 36 من الدستور .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة 14 ، وكذلك بنص المادة 15 المطعون عليهما ، تعطيل ضمانة التقاضى فى مجال تطبيقها فى شأن الأموال التى قرر مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 مصادرتها من أسرة محمد على ، سواء تعلق الأمر بسماع الدعاوى التى ينازع بها أصحابها فى مشروعية هذه المصادرة فى ذاتها ، أو تلك التى يرفعونها للتعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار . ومن البدهى ، فإن صون الدستور لهذه الضمانة ، مؤداه إمتناع هدمها أو إنتقاصها بعمل تشريعى . ومن ثم حرص دستور 1956 على إسقاطها من خلال الحصانة التى بسطها بنص المادة 191 على التدابير التى إتخذها مجلس قيادة الثورة فى مجال تأمينها ، فلا تكون النصوص المطعون عليها ــ وبقدر تعلقها بتلك الحصانة التى تستمد أصلها من الدستور ــ إلا ترديداً لحكم المادة 191 التى أدرجها فى صلبه . ويبقى بعدئذ أن نحدد لهذه الحصانة نطاقها ، فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها ، ولا تغليبها فى شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون . كذلك لا يجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نكالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعها ، فلا يبقى منها بعدئذ ما يعولون عليه فى معاشهم . وإنما يتعين أن يكون لهذه الحصانة نطاقها فى إطار علاقة منطقية تصلها على الأخص بأهدافها ، فلا يكون تسليطها على هذه الأسرة نافياً لوجودها ، ولا مهدراً حقها فى الحياة ، ولا معطلاً جريان حقوق لا صلة لها بأموال إنتهبتها ، ويندرج تحتها أموال لا شأن لهذه الأسرة بها ، بل تلقاها عن غير طريقها أشخاص ينتمون إليها ، أو إكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها ، فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائى عملاً بنص المادة 36 من الدستور .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة 14 ، وكذلك بنص المادة 15 المطعون عليهما ، تعطيل ضمانة التقاضى فى مجال تطبيقها فى شأن الأموال التى قرر مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 مصادرتها من أسرة محمد على ، سواء تعلق الأمر بسماع الدعاوى التى ينازع بها أصحابها فى مشروعية هذه المصادرة فى ذاتها ، أو تلك التى يرفعونها للتعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار . ومن البدهى ، فإن صون الدستور لهذه الضمانة ، مؤداه إمتناع هدمها أو إنتقاصها بعمل تشريعى . ومن ثم حرص دستور 1956 على إسقاطها من خلال الحصانة التى بسطها بنص المادة 191 على التدابير التى إتخذها مجلس قيادة الثورة فى مجال تأمينها ، فلا تكون النصوص المطعون عليها ــ وبقدر تعلقها بتلك الحصانة التى تستمد أصلها من الدستور ــ إلا ترديداً لحكم المادة 191 التى أدرجها فى صلبه . ويبقى بعدئذ أن نحدد لهذه الحصانة نطاقها ، فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها ، ولا تغليبها فى شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون . كذلك لا يجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نكالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعها ، فلا يبقى منها بعدئذ ما يعولون عليه فى معاشهم . وإنما يتعين أن يكون لهذه الحصانة نطاقها فى إطار علاقة منطقية تصلها على الأخص بأهدافها ، فلا يكون تسليطها على هذه الأسرة نافياً لوجودها ، ولا مهدراً حقها فى الحياة ، ولا معطلاً جريان حقوق لا صلة لها بأموال إنتهبتها ، ويندرج تحتها أموال لا شأن لهذه الأسرة بها ، بل تلقاها عن غير طريقها أشخاص ينتمون إليها ، أو إكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها ، فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائى عملاً بنص المادة 36 من الدستور .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الإخلال بضمانة التقاضى المنصوص عليها فى المادة 68 من الدستور ، قد آل إلى إسقاطها بمقتضى المادتين 1/14 و 15 المطعون عليهما ، وإلى حرمان السلطة القضائية ــ بفروعها على إختلافها ــ من تقديم الترضية القضائية التى يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التى يدعونها ، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التى ناط الدستور بها . إن الفقرة الثانية من المادة 14 المطعون عليها ، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التى إختصها الدستور بالفصل فى المنازعات جميعها ، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل 1953/11/8 ضد الأشخاص المصادرة أموالهم ، لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة ، أكثر من مجرد سندات ، فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولا صورية فيها ، وبشرط أن تعتمد تنفيذها ، اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه . ولا يعدو ذلك أن يكون إمتهاناً للسلطة القضائية من خلال إزدراء أحكامها ، وإفتراض صوريتها بما يصمها بالتواطؤ ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بطبيعتها ، هى اللجنة العليا التى شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التى تستمدها من نصوص الدستور ذاتها ، تقديراً أبان تجريدها منها ــ ولو لم تكن نهائية ــ إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً ، ويقوض مدخلها ممثلاً فى حق التقاضى .