⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-5-7 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه قدر قيمة العقار المخالف عن المورثة بمبلغ 42220 ج و 800 م مستندا فى ذلك الى ان نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 صريح فى كيفية تقدير قيمة الاملاك المبينة وهى وجوب الاخذ فى الاعتبار بالقيمة الايجارية السنوية المتخذة اساسا للعوائد المربوطة على العقار عند وفاة المورث دون النظر الى القيمة الايجارية الفعلية ودون الاعتداد بما قضى به القانون رقم 55 لسنة 1958 من تخفيض الايجار بنسبة 20% ابتداء من الاجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 طالما ان العوائد المربوطة على العقار المخالف عن المورثة لم يجر تخفيضها وبقيت على حالها وقت وفاة المورثة المذكورة وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه وتاويله اذ يبين من نص المادة الاولى ومن الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ان العبرة فى تقدير قيمة الاملاك الخاضعة لعوائد وقت الوفاة فالقيمة الايجارية هى التى تتخذ اساسا لربط العوائد وما دام هذا الاساس قد خفض بتدخل من المشرع بالقانون رقم 55 لسنة 1958 بنسبة 20% فيتعين تخفيض العوائد بنفس النسبة فى نطاق تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1944 اما ما يقوله الحكم المطعون فيه من ان العوائد المربوطة على العقار المخالف عن المورثة لم يجر تخفيضها وبقيت على حالها وقت وفاة المورثة طبقا لقانون ربط العوائد رقم 56 لسنة 1954 فانه لا يغير من الوضع شيئا لانه وان كان الاصل فى القانون ان التشريعات تنتج اثارها الفورية طبقا لما انتهى اليه هذا التشريع فى نصوصه الا انه ليس هناك ما يمنع المشرع من ان يحدد الاثار الواجب ترتيبها على كل تشريع فيجيز سريان بعض هذه الاثار ويمنع سريان البعض الاخر وفقا لنصوص هذا التشريع وهو ما فعله المشرع بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 594 لسنة 1955 من ان يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون الى ناهية سنة 1959 وهذا النص هو الواجب السريان للضريبة المربوطة وحدها ولا تتعدى اثاره القيمة الايجارية التى خفضها تشريع اخر هو القانون رقم 55 لسنة 1958 والتى هى الاصل فى تحديد قيمة الاملاك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الطاعنين تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان القيمة الايجارية هى التى تتخذ اساسا لربط العوائد وما دام هذا الاساس قد خفض بتدخل من المشرع بالقانون رقم 55 لسنة 1958 بنسبة 20 % فيتعين تخفيض العوائد بنفس النسبة فى نطاق تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1944 واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فانه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقدر تقديرا حكيما بما يعادل إثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساس لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد هذا التاريخ ، يؤكد هذا النظر أن المشرع عند ما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20% للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على ذلك عندما أصدر القانون رقم 55 لسنة 1958 .