⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-5-7 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز الادارى
⚖️ حجز ادارى - المنازعات التى توقف اجراءات الحجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق فى الاستئناف مستندا فى ذلك الى ان الطاعنة شرعت فى توقيع الحجز على منقولات الشركة المطعون عليها بمقتضى تنبيه بالدفع وانذار بالحجز وفاء لمبلغ 467 ج و 400 م وان الشركة دفعت هذا المبلغ واقامت دعوى المنازعة اسنادا الى المادة 27 من قانون الحجر الادارى التى توجب الفصل فيها على وجه السرعة وبذلك يكون ميعاد اسئتناف الحكم الصادر فيها عشرة ايام من تاريخ اعلانه وهو خطا و مخالفة للقانون وقصور من وجوه (اولها) ان الشركة قد حددت دعواها فى صحيفة افتتاحها واوراقها بانها مطالبة برد مبلغ وفوائده وفصلت فيها محكمة اول درجة متقيدة بالحدود التى رسمتها الشركة فى طلباتها فاعتبرتها دعوى استرداد ما دفع بغير حق الا ان الحكم المطعون فيه قد استبدل بها دعوى اخرى اذا اعتبرها ما دفع بغير حق الا ان الحكم المطعون فيه قد استبدل اصل المطلوب تحكمها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ويفصل فيها على وجه السرعة وقد جره الى هذا الخطا ما توهمه من ان ورقة التنبيه بالدفع والانذار بالحجز قد تضمنت محضرا بالحجز فى حين ان المصلحة لم توقع حجزا لقيام المطعون عليها بالوفاء بمجرد التنبيه عليها مما دعا للكف عن متابعة باقى الاجراءات ومن المقرر طبقا للمادة الرابعة من قانون الحجز الادارى ان الاجراءات الحجز على منقولات المدين تبتدىء بنتبيه من مندوب الحاجز الادارى على المدين بدفع المستحق وانذاره بالحجز ثم يشرع فورا فى توقيعه ويوضع فى محضر الجز المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها وبيان المنقولات المحجوزة ووصف المكان الذى توجه فيه وتحديد يوم للبيع واذ كان الثبت ان الورقة التى استند اليها الحكم فى القول بتوقيع الحجز قد خلت من هذه البيانات التى تعتبر من مقومات ودعائم الحجز فانه يكون قد خالف الثابت فى الاوراق وطبق المادة 27 من قانون الحجز الادارى فى غير مجالها القانونى (وثانيها) انه وان كانت دعوى المنازعة ودعوى استرداد ما دفع بغير حق تقومان على اساس واحد هو المنازعة فى اصل المطلوب الا ان هذا التشابه لا يؤدى لتطبيق احكام المادة 27 من قانون الحجز الادارى على كل دعوى تضمنت طلبا باسترداد ما دفع بغير حق بل يتعين لتطبيق هذه المادة توافر شروط واواضاع معينة اهمها توقيع الحجز الادارى اذ هو مسوغها القانونى وشرطها الهام الذى من اجله اوجب المشرع الفصل فى الدعوى على وجه السرعة حتى لا تطول المدة التى تغل فيها يد المدين عن التصرف فى امواله المحجوزة وما يترتب على ذلك من الحاق الضرر به وهذه العلة غير متوفرة فى الدعاوى بانها من دعاوى المنازعة المنصوص عليها فى المادة 27 دون ان تتوافر فيها الشروط اللازمة لتطبيق هذه المادة فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه (وثالثها) ان الطاعنة تمكت فى دفاعها امام محكمة االستئناف بان المادة 27 من قانون الحجز الادارى غير منطبقة لعدم توقيع الحجز واغفل الحكم الرد على هذا الدفاع اكتفاء بقوله " ان مصلحة الضرائب شرعت فى توقيع الحجز على منقولات الشركة بتاريخ 9/11/1957 بموجب تنبيه بالدفع وانذار بالحجز - محضر حجز منقولات للمولين - وهذا الرد مقتبس من عنوان الاستمارة رقم 2 حجز دون ترخيص موضوع هذه الاستنمارة وقيمتها القانونية مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، أن المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة - و منها الفصل فى الدعوى على وجه السرعة - واجه الإتباع فى المنازعات القضائية التى توقف من أجلها إجراءات الحجز و البيع بموافقة الجهة الإدارية طالبة الحجز أو بقيام المنازع بإيداع المبلغ المطلوب و المصروفات خزينة هذه الجهة مع تخصيصه للوفاء بدينها مع إشتراطه عدم التصرف فيه حتى يفصل فى المنازعة ، يستوى فى ذلك أن يكون الحجز قد توقع ، أم إقتصر الأمر على مجرد الشروع فى إتخاذ إجراءاته ، ذلك أن حكمة النص هى سرعة الفصل فى المنازعة حتى لا يظل التنفيذ موقوفا مدة طويلة إذ خشى المشرع أن يلجأ المنازع بعد وقف التنفيذ إلى التراخى فى رفع الدعوى أو عدم موالاة إجراءاتها فيبقى التنفيذ موقوفا كما يبقى المبلغ المودع محبوسا مما يضر بصالح الجهة الإدارية طالبة الحجز ، و من ثم فإن أحكام هذا النص تسرى على المنازعات القضائية التى تكون مسبوقة بوقف إجراءات الحجز و البيع الإداريين دون الإعتداد بالمرحلة التى وقفت عندها هذه الإجراءات . و على ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون عشرة أيام من تاريخ إعلانه طبقا للمادتين 379 و 402 من قانون المرافعات القديم قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبقتين على واقعة النزاع .