⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 9 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1997-5-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية " ترك الخصومة "

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن المدعى قرر - بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى تنازله عن الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 ابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها ، وتخل منه عن كافة إجراءاتها ، مؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع، والفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ما جرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها ، وتخل منه عن كافة إجراءاتها ، مؤداه ــ متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه ــ إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها .