⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1997-4-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دستور " المادة (2) " شريعة اسلامية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دستور - المادة الثانية - شريعة اسلامية - تشريع - المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 - رقابة دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية تقدمت بطلب إلى محكمة منيا القمح الجزئية للأحوال الشخصية قيد برقم 922 لسنة 1994 وراثات منيا القمح، طلبت فيه تحقيق وفاة شقيقها المرحوم إبراهيم السيد إبراهيم، المتوفى بتاريخ 3/9/1994، وانحصار إرثه فى ورثته الشرعيين وهم المدعية باعتبارها اختا شقيقة له، وفى أولاد ابنه المرحوم /عبد الحيد السيد إبراهيم المتوفى قبل والده فى 22/7/1991 وهم- عبد الفضيل وأشرف وعمر ومحمد وصفاء وزينب. وبجلسة 1/2/1995 قررت المحكمة ضبط مادة الوراثة المشار إليها بميراث الأخت الشقيقة (المدعية) لنصف التركة فرضا، وباقى التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن أحد أبناء ابن المورث (المدعى عليه الأول فى الدعوى الراهنة)، لم يرتض ذلك، وأقام الدعوى رقم 41 لسنة 1995 شرعى كلى منيا القمح أمام محكمة الزقازيق الابتدائية، طالبا الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 922 لسنة 1994 وراثات منيا القمح لاشتمالها على غير وارث، عملا بنص المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث التى تقضى بحجب الأخت لأبوين بالابن وابن الابن وإن نزل. وبجلسة 29/11/1995 قضت المحكمة المذكورة بإبطال مادة الوراثة سالفة الإشارة، فقامت المدعية فى الدعوى الراهنة، باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 38 قضائية << أحوال شخصية >> أمام محكمة استئناف المنصورة << مأمورية الزقازيق للأحوال الشخصية >> . وبجلسة 8/2/1996، دفع وكيل المدعية بعدم دستورية نص المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 لمخالفته نص المادة الثانية من الدستور . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظره لجلسة 6/5/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت المدعية دعواها الماثلة. وحيث إن ماتنعاه المدعية من مخالفة نص المادة 28 المطعون عليها للمادة الثانية من الدستور، مردود بأن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن حكم هذه المادة - بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 - يدل على أن الدستور - واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل - قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه تقيدها - فيما تقرره من النصوص القانونية - بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلا ينبغى أن ترد إليه هذه النصوص، فلاتتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، وإن لم يكن لازما استمداد تلك النصوص مباشرة منها، بل يكفيها ألا تعارضها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية . ومن ثم لاتمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها . ولاكذلك نص المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المطعون عليها، والتى لم يلحقها تعديل بعد نفاذ المادة الثانية من الدستور، ومن ثم لاتتناولها - وأيا كان وجه الرأى فى تعارضها مع الأصول الكلية للشريعة الإسلامية - الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على الشرعية الدستورية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن أحكام المواريث
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة مطرد على أن حكم هذه المادة ــ بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 ــ يدل على أن الدستور ــ وإعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل ــ قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداها تقيدها ــ فيما تقرره من النصوص القانونية ــ بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية ، إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها ، وقد إعتبرها الدستور أصلاً ينبغى أن ترد إليه هذه النصوص ، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها ، وإن لم يكن لازماً إستمداد تلك النصوص مباشرة منها ، بل يكفيها ألا تعارضها ، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية . ومن ثم لا تمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور ، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها . ولا كذلك نص المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المطعون عليها ، والتى لم يلحقها تعديل بعد نفاذ المادة الثانية من الدستور ، ومن ثم لا تتناولها ــ وأيا كان وجه الرأى فى تعارضها مع الأصول الكلية للشريعة الإسلامية ــ الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على الشرعية الدستورية .