⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1997-3-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية " نطاقها "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته
⚖️ دعوى دستورية - نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4679 لسنة 1994 - أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 450ر293345 جنيها، فرضته الجهة الإدارية عليه كرسوم تنمية موارد الدولة المستحقة عن البيوع الجبرية التى باشرها بطريق المزاد العلنى خلال الفترة من 31/10/1989 إلى 1/4/1990، فضلا عن مثل هذا المبلغ كجزاء علي التأخير فى الوفاء بها فى الموعد المحدد قانونا . وقد دفع المدعى أثناء نظر دعواه الموضوعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 << صحتها الفقرة الأخيرة من المادة الأولى>> التى تنص على أن <<ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك، يتم تحصيله بطريق الحجز الإدارى، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة >>. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الاخيرة من المادة الأولى المشار إليها، إخلالها بأحكام المواد 34 و38 و 65 من الدستور . وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع؛ وكان البند 13 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، يتعلق برسم التنمية المستحق على البيوع بالمزاد؛ وكانت عمليات البيع بالمزاد التى باشرها المدعى خلال الفترة من 31/10/1989 حتى 1/4/1990 هى التى تدعى الإدارة المالية تخلفه عن الوفاء بالرسم المستحق عنها واستحقاقها بالتالى لمثل المبالغ المقررة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون تنمية الموارد المالية للدولة؛ وكان المدعى قد نازع فى دستورية هذه الفقرة ذاتها فيما نصت عليه من أنه فى حالة التخلف عن توريد الرسم المقرر قانوناً فى الموعد المحدد لذلك، يستحق على الجهات المسئولة << مثل المبالغ المقرره >>، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر علي هذه العباره التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية، دون غيرها من النصوص المطعون عليها التى ضمنها المدعى صحيفة دعواه الماثلة . وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3 فبراير 1996 فى القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية <<دستورية >>، والذى خلص إلى عدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 من أن << يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد >> وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير سنة 1996 . وإذ كان هذا الحكم يعتبر قولا فصلا لايقبل تعقيبا ولاتأويلا من أية جهة - أيا كان موقعها - فإن طلب الحكم من جديد بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، يكون لغوا، إذ لا يتصور أن يرد حكمان بعدم الدستورية على محل واحد . وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية "دستورية"، قد نشر قبل رفع الدعوى الماثلة، فإن الحكم بعدم قبولها يكون لازماً . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وكذلك المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ إن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، وكان البند 13 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، يتعلق برسم التنمية المستحق على البيوع بالمزاد ، وكانت عمليات البيع بالمزاد التى باشرها المدعى خلال الفترة من 1989/10/31 حتى 1990/4/1 هى التى تدعى الإدارة المالية تخلفه عن الوفاء بالرسم المستحق عنها وإستحقاقها بالتالى لمثل المبالغ المقررة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون تنمية الموارد المالية للدولة ، وكان المدعى قد نازع فى دستورية هذه الفقرة ذاتها فيما نصت عليه من أنه فى حالة التخلف عن توريد الرسم المقرر قانوناً فى الموعد المحدد لذلك ، يستحق على الجهات المسئولة " مثل المبالغ المقررة " ، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على هذه العبارة التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية ، دون غيرها من النصوص المطعون عليها التى ضمنها المدعى صحيفة دعواه الماثلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن هذه المسألة الدستورية عينها ، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3 فبراير 1996 فى القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية " دستورية " ، والذى خلص إلى عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 من أن " يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد " . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير سنة 1996 . وإذا كان هذا الحكم يعتبر قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً ولا تأويلاً من أية جهة ــ أيا كان موقعها ــ فإن طلب الحكم من جديد بعدم دستورية الفقرة المشار إليها ، يكون لغواً ، إذ لا يتصور أن يرد حكمان بعدم الدستورية على محل واحد . وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية " دستورية " ، قد نشر قبل رفع الدعوى الماثلة ، فإن الحكم بعدم قبولها يكون لازماً .