الطعن رقم 176 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1969-4-23
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السببين الاول والثالث ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 5/2/1958 مستندا فى ذلك الى أن صحيفة الاستئناف لا تضمن الاشارة الى هذا الحكم سواء فى اسبابها او فى الطلبات الختامية بل قصرت المصلحة استئنافها على الحكم الصادر فى الموضوع بتاريخ 19/1/1961 بما يعتبر منها قبولا صريحا للحكم الاول يحول دون الطعن فيه وهو خطا فى تطبيق القانون وقصور اذ تنص المادة 404 من قانون المرافعات على ان استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة والاحكام التى تقصدها هذه المادة هى الصادرة قبل الفصل فى الموضوع والتى اشارت اليها المادة 378 مرافعات ومؤدى هاتين المادتين ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع تتبع مصير الحكم الصادر فى الموضع من جهة قبول الاستئناف وعدم قبوله بحيث يترتب حتما على استئناف هذا الحكم الاخير استئناف ما سبقه من الاحكام المشار اليها وتنتقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما ابدى فيها من دفوع واوجه دفاع سواء منها ما فصل فيه باحكام فرعية او ما اغفلته محكمة اول درجة ويلدا ميعاد الاستئناف بالنسبة لهذه الاحكام من تاريخ اعلان الحكم الصادر فى الموضوع فاذا فات ميعاد استئناف هذا الحكم فات تبعا ميعاد استئناف تلك الاحكام الصادرة قبله ولا يحد من هذه القاعدة سوى قبول المستانف تلك الاحكام الصادرة قبله ولا يحد من هذه القاعدة سوى قبول المستانف للحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع قبولا صريحا يدل بجلاء على انه قد ارتضاه بحيث اذا ثار الشك فى حقيقة المقصود وجب ان يكون التفسير لمصلحة المحكوم عليه لان الاصل هو عدم تنازل صاحب الحق عن حقه واعمالا لهذه القواعد فان استئناف الطاعنة للحكم الصادر فى الموضوع يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر قبل الفصل فى الدعوى بتاريخ 5/2/1958 دون حاجة للنص على ذلك صراحة فى صحيفة الاستئناف بل يكفى ان تكون الطاعنة قد انتهت فى هذه الصحيفة الى طلب الغاء الحكم المستانف وتأييد قرار لجنة الطعن اذ أنها اعمالا للقاعدة السابقة تكون قد طلبت كذلك الغاء الحكم الفرعى السابق عليه ومن ثم فان سكوتها عن الاشارة الى هذا الحكم الفرعى فى صحيفة الاستئناف لا يعتبر بحال قبولا منها للحكم المذكور واذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه القصور والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 378 و 404 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها تعتبر مستأنفة حتما مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام فرعية أم متعلقة بإجراءات الإثبات ، كما يستوى أن تكون صادرة لصالح المستأنف أم صادرة ضده ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و هى تتبع مصير الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من ناحية قبول الإستئناف وعدم قبوله ، بحيث إذا إستؤنف هذا الحكم الأخير فى الميعاد كانت هى الأخرى مستأنفة فى الميعاد . و تنتقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما أبدى فيها من دفوع و أوجه دفاع سواء منها ما فصل فيه بأحكام فرعية أو ما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه . و ترتيبا على ذلك فإنه ليس من اللأزم أن ينص بصفة خاصة على إستئناف الأحكام المشار إليها فى صحيفة الإستئناف . و لا يعتبر إغفال ذكرها فى تلك الصحيفة قبولا لها يمنع من طلب إلغائها ، بل يكفى أن يكون المستأنف قد وجه مطاعنه إليها فى مرافعته الكتابية أو الشفوية أمام محكمة الإستئناف .