الطعن رقم 66 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1997-2-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " اوضاع اجرائية "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - اوضاع اجرائية - نظام عام - ميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر 0.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 9127 لسنة 1993 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعية وآخرين ابتغاء القضاء بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لصالحه عن العين الكائنة أسفل العقار رقم 4 شارع محمد فريد قسم النزهة، قولا منه أن ابنه ومورثه كان يستأجر من المدعية عن نفسها وبصفتها تلك العين بقصد استعمالها معرضا للسيارات، وأصبح من حقه بصفته الوارث الوحيد لذلك المستأجر -بعد وفاته- الاستمرار فى تلك العين لمزاولة ذات النشاط، وذلك إعمالا للمادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر . وبجلسة 15/6/1995 - المحددة لنظر الدعوى الموضوعية - دفعت المدعية بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فقد صرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها؛ وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولاتقبل إلاإذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر؛ وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة الدعوى الدستورية، أو بميعاده، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده . لما كان ذلك، وكان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد انقضائه تكون غير مقبولة . وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت المدعية قد أبدت أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى الخامس عشر من يونيه سنة 1995، الدفع بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت لها برفع الدعوى الدستورية، إلا أنها تراخت فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا إلى مابعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر المقرر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المصرح لها برفعها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري - عند وفاة المستأجر ورثته.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه إعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعادها ، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . لما كان ذلك ، وكان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد إنقضائه تكون غير مقبولة .