الطعن رقم 41 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-10-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " رفع الدعوى بدون ترخيص "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - رفع الدعوى بدون ترخيص من محكمة الموضوع - عدم قبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة الدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 433 لسنة 1993 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، طعنا على قرارات لجنة طعن ضرائب القاهرة فى شأن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على رأس مال الشركة المدعية، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة، فأصدرت محكمة الموضوع حكماً تمهيديا بجلسة 30 أبريل سنة 1995 يقضى باستجواب الشركة المدعية بجلسة 18 يونيو سنة 1995 عما إذا كانت قد رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الدفع المثار منها من عدمه، فبادرت الشركة بإقامة الدعوى الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولايتها فى الفصل فى الدعوى الدستورية لاتقوم إلا باتصالها بها اتصالاً مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقامها فى الموعد المحدد، وهذه الأوضاع الإجرائية -سواء مايتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام، باعتبارها أشكالا جوهرية تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بجلسة 12 مارس سنة 1995 بعدم دستورية نص المادة 83 سالفة الذكر، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الموضوعية إلى جلسة 9 أبريل سنة 1995 لتقديم مذكرة فى شأن الدفع والرد عليه، وبجلسة 30 أبريل سنة 1995 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا باستجواب الشركة بجلسة 18 يونيو سنة 1995 فى شأن إقامتها الدعوى الدستورية من عدمه، فبادرت الشركة فى الخامس عشر من يونيو سنة 1995 -ورغم خلو الأوراق من تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية وتصريحها بإقامة هذه الدعوى- إلى إيداع صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بالمحكمة عن غير الطريق الذى رسمه القانون، مما يجعلها حقيقة بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولايتها فى الفصل فى الدعوى الدستورية لا تقوم إلا بإتصالها بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع بها بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فأقامها فى الموعد المحدد . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما يتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ــ تتعلق بالنظام العام ، بإعتبارها أشكالاً جوهرية تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .