⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-6-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
⚖️ ضريبة العقارات المبنية - تقدير القيمة الايجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائى وقضى بوجوب خصم كامل القيمة الايجارية لمبانى الشركة التى جرى على اساسها ربط العوائد بجانب ايجار الارض المقامة عليها من وعاء ضريبة الارباح التجارية والصناعية مستندا فى ذلك الى نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو منه مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه وتاويله لانه وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون المذكور يشترط للاخذ بالايجار الذى جرى على اساسه ربط العوائد واعتباره من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة ان يكون العقار مملوكا للمنشأة ارضا وبناء اما اذا كانت المنشاة تملك البناء فقط وتستاجر الارض المقام عليها - كما هو الحال فى النزاع الماثل - فان تحديد القيمة الايجارية الواجب خصمها من الارباح يتم بجمع القيمة الايجارية الفعلية للارض المقام عليها البناء ونسبة من الايجار الذى اتخذ اساسا لربط العوائد تعادل ثمن المبانى وحدها والقول بخلاف ذلك يؤدى الى خصم القيمة الايجارية للارض مرتين الاولى باعتبارها عنصرا داخلا فى تكوين القيمة الايجارية التى قدرت على اساسها عوائد المبانى والثانية باعتبارها القيمة التى تدفعها المنشاة فعلا لمالك الارض وليس بصحيح ما تعلل به الحكم من ان القيمة الايجارية التى اتخذت اساسا لربط عوائد المبانى هى القيمة حكمية لا يجوز تجزئتها اة المنازعة فيها اذ ان كون هذه القيمة حكمية لا ينفى انها قامت على قواعد ثابتة فى التقدير تتحدد بقيمة الارض والبناء ومن ثم فيصح تجزئة تلك القيمة بين الارض والبناء بنسبة قيمة كل منهما الى الاخر ..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن هناك عناصره عدة يجب مراعاتها فى تقدير القيمة الإيجارية التى تتخذ أساسا لربط العوائد . و من هذه العناصر و على وجه الخصوص الأجرة و هى تشمل أجرة المبنى و أجرة الأرض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن إيجار المكان الذى تشغله المنشأة يدخل فى التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية ، و هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجره من الغير أو قيمته التى إتخذت أساسا لربط العوائد إذا كان مملوكا لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المنشأة تملك المبنى الذى تشغله فقط و تستأجر الأرض فإنه يتعين إعتبار إيجار الأرض المدفوع تكليفا على الربح واجب الخصم بجانب القيمة الإيجارية للبناء على أن تقدر هذه القيمة للبناء وحده مجردا عن الأرض المقام عليها إذ الأخذ فى هذه الحالة بكامل القيمة الإيجارية للمبنى التى إتخذت أساسا لربط الضريبة يؤدى إلى تكرار خصم القيمة الإيجارية للأرض دون سند من القانون بل يفضى إلى جعل مثل هذه المنشأة فى مركزه أفضل من تلك التى تملك الأرض و البناء التى لا يخصم لها الإيجار أساسا لربط العوائد .