الطعن رقم 50 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-7-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " الحكم فيها "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - انتهاء الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم 8879 لسنة 1994 جنح الجمرك ضد المدعى عملا بالمادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989، وذلك على سند مما أورده محضر الشرطة من أنه مسجل شقى خطر سبق ضبطه فى قضيتى مخدرات الأخيرة برقم 247 لسنة 1992 جنايات جنح الجمرك، وأن نشاطه قد اتسع فى تهريبها والاتجار فيها. وإذ قضت محكمة جنح الجمرك بجلسة 6/3/1995 ببراءته من التهمة المسندة إليه، فقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 3420 لسنة 1995 جنح مستأنف غرب، والتى قضت بجلسة 18/6/1995غيابيا بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل المختصة لمدة سنة، وإذ عارض المتهم فى هذا الحكم، ودفع بجلسة 16/7/1995 بعدم دستورية المادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960المشار إليه ، فقد أجلت المحكمة -بعد تقديرها لجدية هذا الدفع- نظر الدعوى إلى جلسة 1/1/1995، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقامها . وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه انطواءه على اعتداء على الحرية الشخصية، وإخلاله بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإهداره لافتراض البراءة بالمخالفة للمواد 41 و66 و67 من الدستور. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15 يونيه 1996 فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيه 1996. وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه على النحو المتقدم- إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لايقبل تعقيباً. إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة، تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15 يونية 1996 فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونية 1996 . وقضاء هذه المحكمة ــ فيما فصل فيه على النحو المتقدم ــ إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى إمداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً . إذ كان ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة ، تكون منتهية .