⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1997-10-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية " ميعاد . غايته "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ميعاد - غايته
⚖️ دعوى دستورية - ميعاد - مهلة جديدة - رقابة
⚖️ دعوى دستورية - ميعادها
⚖️ دعوى دستورية - ميعاد - مهلة جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت الدعوى رقم 425 لسنة 1995 أحوال شخصية جزئى كوم حماده ضد المدعى بطلب الحكم بتقرير نفقة شهرية لها ولولديه منها مع أمره بالأداء، قولا منها بأنها زوجته بصحيح العقد الشرعى؛ وأنها مازالت فى عصمته وطاعته، وأنها قد رزقت منه بطفلين هما يمنى ومحمد وقد تركهم جميعا بلا نفقة ولا منفق . وبجلسة 25/12/1995 - المحددة لنظر الدعوى - دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته 16/1/1996؛ فأقامها. وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة؛ وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها؛ وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لايجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسائل التى تعلق بها هذا الدفع . وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى مالايجاوزه باعتبارها حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلايجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه . فإن هى فعلت؛ ماكان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون هذه المحكمة لايطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لايجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لايجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليها . يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه . اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها . ويتفرع على ماتقدم - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ مالم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعادا جديدا منقطع الصلة به؛ ومجردا قانونا من أى أثر . بما مؤداه، أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها؛ هو اتصالها بالمدة الأصلية؛ أو انفصالها عنها، فكلما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية؛ فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتدادا لها؛ وعلى نقيض ذلك أن يتم تحديد هذه المهلة بعد انتهاء المدة الأصلية؛ إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها؛ وغير مندمجة فيها، وغريبة عنها؛ ولايجوز - بالتالى - التعويل على القرار الصادر بها، وذلك كله شريطة أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاها قاطعا وجازما إلى منح الخصم تلك المهلة؛ وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا. وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى، حددت لرفع دعواه الدستورية، ميعادا ينتهى فى 16 يناير سنة 1996؛ وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد؛ فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة؛ وكان لايغير من ذلك صدور قرار من محكمة الموضوع بتاريخ 23 من يناير سنة 1996 بالتصريح للمدعى مجددا برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته 27 من فبراير 1996، إذ لايسعها - وعلى ماتقدم - أن تفتح للدعوى الدستورية ميعادا جديدا بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفعها، فلاتقبل دعواه الدستورية بالتالى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسائل التى تعلق بها هذا الدفع . إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه ، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزه باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه . فإن هى فعلت ، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها ، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد ، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليها . يؤيد حتمية هذا الميعاد ، أن فواته مؤداه ، إعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وإمتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم إتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسائل التى تعلق بها هذا الدفع . إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه ، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزه باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه . فإن هى فعلت ، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها ، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد ، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليها . يؤيد حتمية هذا الميعاد ، أن فواته مؤداه ، إعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وإمتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم إتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسائل التى تعلق بها هذا الدفع . إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه ، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزه باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه . فإن هى فعلت ، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها ، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد ، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليها . يؤيد حتمية هذا الميعاد ، أن فواته مؤداه ، إعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وإمتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم إتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته إبتداءً لرفع الدعوى الدستورية ، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل إنقضاء الميعاد الأول ، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به ، ومجرداً قانوناً من أى أثر . بما مؤداه ، أن معيار الإعتداد بالمهلة الجديدة أو إطراحها ، هو إتصالها بالمدة الأصلية ، أو إنفصالها عنها ، فكلما تقررت المهلة الجديدة قبل إنقضاء المدة الأصلية ، فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وإمتداداً لها ، وعلى نقيض ذلك أن يتم تحديد هذه المهلة بعد إنتهاء المدة الأصلية ، إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها ، وغير مندمجة فيها ، وغريبة عنها ، ولا يجوز ــ بالتالى ــ التعويل على القرار الصادر بها ، وذلك كله شريطة أن تفصح الأوراق عن إتجاه إرادة محكمة الموضوع إتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة ، وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ضرورة افصاح الاوراق عن اتجاه ارادة محكمة الموضوع اتجاها جازما الى منح الخصم مهلة جديدة - خضوع ذلك لرقابة المحكمة الدستورية العليا .