الطعن رقم 27 لسنة 11 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1997-9-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " ترك الخصومة "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 9354 لسنة 1987 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ، طالبة الحكم بإلزام نقابة المهندسين بأن ترد إليها مبلغ 5ر42483 جنيهاً كانت النقابة قد حصلته منها كدمغات هندسية مستحقة على عقد تقوم بتنفيذه لإنشاء برج سماء القاهرة . وإذ كان سند النقابة فى تحصيلها لهذه الدمغات ، هو المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، فقد دفعت الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى الموضوعية لأشهر ثلاثة ترفع الدعوى الدستورية خلالها . وبجلسة 15 مايو سنة 1990 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسقوط حق الشركة المدعية فى استرداد الرسم المطالب به بالتقادم وألزمتها المصروفات . وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ؛ وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 ابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقا للمادة 28 من قانون هذه المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة ، مع إلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقاً للمادة 28 من قانون هذه المحكمة ، وعلى ما جرى به قضاؤها .