الطعن رقم 147 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1969-6-11
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
⚖️ اثر التشريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم احقية الطاعن فى ترحيل الخسائر التى منى بها فى سنتى 1951 و 1952 وخصمها من الارباح التى حققها فى سنتى 1955 و 1956 بعد استئناف نشاطه الذى توقف فى الفترة من سنة 1953 حتى سبتمبر سنة 1955 بسبب غلق بورصة العقود مستندا فى ذلك الى ان المشرع فى المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قصر ترحيل الخسائر على السنوات الثلاث اللاحقة على سنة الخسارة وانه يستوى فى ذلك ان يكون الممول قد باشر نشاطه بالفعل فى تلك السنوات الثلاث دون ان يحقق ربحا او ان يكون مرد عدم تحقيقه الربح هو توقفه خلالها عن مباشرة نشاطه توقفا اختياريا او اجباريا وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لان المشرع عند وضعه حدا اقصى لعدد السنوات التى اجاز ترحيل الخسائر اليها قد افترض ضمنا استمرار المنشاة فى مواصلة نشاطها خلال سنوات الترحيل فى ظروف عادية ودون اية مؤثرات قاهرة او حوادث لا دخل لادارة الممول فيها واذ استحال على الطاعن مباشرة نشاطه التجارى فى الفترة من 23/11/1952 حتى سبتمبر سنة 1955 لصدور قرار جمهورى بغلق بورصة العقود ابان هذه الفترة فان هذا المانع القانونى يوجب استبعادها من نطاق تطبيق المادة 57 وتحديد بداية السنوات الثلاث التى يجيز القانون ترحيل الخسائر اليها من تاريخ صدور القرار بفتح البورصة فى سبتمبر سنة 1955 اذ لا يصح ان يكون الاكراه التشريعى سببا فى الحرمان من ميزة خولها القانون .,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الأصل طبقا للمادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى ترحيل خسارة إحدى السنين إلى السنوات الثلاث التالية هو وحده الممول و إستمرار نشاطه الخاضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية بحيث إذا إختلف الممول أو توقف نشاطه إمتنع الترحيل ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل أنه متى كان النشاط قد توقف لصدور تشريع يحتمه فإنه يجوز ترحيل الخسارة إلى السنوات الثلاث التى يستأنف فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانونى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون الإكراه التشريعى سببا فى حرمان الممول من مزية خولها القانون .