الطعن رقم 61 لسنة 12 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قاعدة قانونية . دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها - تطبيق
⚖️ دعوى دستورية - حكم فيها - حجيته المطلقة - تشريع - الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، والفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون الضريبة علي الإستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 قد ألغى بمقتضى المادة الثانية من قانون إصدار قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكان نفاذ هذا القانون من تاريخ العمل به لا يخل بحريان الآثار التى رتبها القانون السابق عليه خلال الفترة التى ظل فيها قائماً ، ذلك أن الأصل فى القاعدة القانونية هو سريانها اعتباراً من تاريخ العمل بها علىالوقائع التى تمت فى ظلها وحتى الغائها ، فإذا أجل المشرع محلها قاعدة جديدة تعين تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذها وإهمال القاعدة القديمة من تاريخ الغائها وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية وجوداً وأثراً فى ظل القاعدة القديمة يظل محكوماً بها حدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، متى كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 قد عدل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك مضيفاً بمقتضى الجدول (أ) المرفق به سلعاً جديدة إلى تلك التى أخضعها هذا القانون للضريبة محدداً قرين كل منها فئتها الضريبية ومستنداً فى ذلك إلى الفقرة الثانية من ذلك القانون ، وكان هذا القرار قد طبق خلال فترة نفاذه على المدعى فى الدعوى الراهنة وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة اليه تتمثل فيما استحق عليه من دين هذه الضريبة التى اتهم بالتهرب من أدائها ؛ إذ كان ذلك فإن مصلحته فى الدعوى الدستورية ـ وبقدر اتصالها بالطعن على تلك الفقرة وكذلك بالقرار المشار اليه ـ تكون قائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3/2/1996 فى القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية دستورية أنه قضى بعدم نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 وذلك فيما قررته من تخويل رئيس الجهورية سلطة تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 17/2/1996 . وقضاء هذه المحكمة ـ فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة إنما يجوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً لا يقبل تعقيباً إذ كان ذلك ، فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى الدستورية الماثلة ـ تكون منتهية بعد أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما ينعاه المدعى على الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك من إخلالها بنص المادة الثانية من الدستور ، التى تلزم المشرع بالتقيد بمبادئ الشريعة الاسلامية فيما يقره من القواعد القانونية تأسيساً على أن حكمها يتمحض عن ربا منهى عنه شرعاً ؛ مردود بأن الفقرة الثانية من المادة 38 المشار اليها ، تنص على أن فى حالة عدم سداد الضريبة فى الموعد المحدد ، تستحق المصلحة تعويضاً يعادل أعلى سعر فائدة معلن فى البنك المركزى عن رصيد المبلغ المتأخر سداده وذلك عن فترة التأخير وللمصلحة تحصيل التعويض مع الضريبة بنفس إجراءاتها وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية وكانت الضريبة محل الدعوى الموضوعية تتعلق بأدوية كان المدعى يتجر فيها وقد فرضتها قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 والذى أضاف الأدوية بمقتضى البند رقم 123 من الجدول (أ) المرفق به ـ إلى السلع التى أخضعها قانون الضريبة على الاستهلاك للضريبة ؛ وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ فى الدعوى رقم 18 لسنة 8 قضائية " دستورية " آنف البيان ــ قد أبطل ذلك القرار برمته ، فإن الضريبة المتنازع فيها تغدو عدماً ، ويسقط ــ بالتالى ــ الالتزام بأدائها ، وكذلك ما كان مستحقاً من فائدة عن التأخير فى سدادها لتزول بذلك مصلحته فى الطعن على الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك آنفة البيان .