⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اجراءاتها - نظام عام - الدفع بعدم الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 53 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم بتعديل تقديره العام فى شهادة بكالوريوس التجارة جامعة الإسكندرية من مقبول إلى جيد اعتداداً بتقدير السنة الرابعة، دون التقدير العام التراكمى المستند إلى نص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 . وبجلسة 12/1/1995 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 12/4/1995 وحددت للمدعى شهرين لرفع الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، لاتقوم إلا باتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فيها، وقدرت محكمة الموضوع جدية المطاعن المنسوبة إليه؛ وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها؛ وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية، أن محكمة الموضوع قد قررت - من تلقاء نفسها - بجلستها المعقودة فى 12/1/1995 التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية، ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبه؛ فإن هذه الدعوى، لاتكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه من تعديل المادة 85 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، لا تقوم إلا بإتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وذلك إما بإحالة الأوراق اليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فيها وقدرت محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المنسوبة اليه ؛ وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها ؛ وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن محكمة الموضوع قد قررت ـ من تلقاء نفسها ـ بجلستها المعقودة فى 12/1/1995 التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبه ؛ فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها