الطعن رقم 145 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1969-1-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اعتمد فى قضائه على ان مساحة الاطيان التى كان يملكها مورث المطعون عليهم والخاضعة ايراداتها للضريبة العامة على الايراد هى 73 ف و 20 ط و 22 س وليست 91 ف و 20 ط و 17 س مستندا فى ذلك الى ان الثابت من مشارطة التحكيم المؤرخة 2/6/1944 ومن عقود الشراء الصادرة سنة 1949 ان المساحة التى اتخذها اساسا لربط الضريبة هى كل ما كان يملكه المورث فى سنوات النزاع ، وانه لا يؤثر فى ذلك ان مشارطة التحكيم عرفية ولم تشهر لان احكام القانون المدنى والشهر العقارى لم تهدر حجية المحررات العرفية فى الاثبات ولم تقلل من كفايتها فى ترتيب الاثر الملزم للاتفاقات المثبتة بها ، وان الشهر - وفقا لقانون تنظيمه - اجراء مستقل عن التصرف لا يؤثر اغفاله فى انعقاده ولا اهماله فى الالتزام باثاره بل يشكل شرطا تكميليا لنقل الحقوق العينية وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لان احكام المادة 934 من القانون المدنى والمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 والمادة الاولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 تقضى بان الملكية فى المواد العقارية والحقوق العينية الاخرى لا تنتقل لا فيما بين المتعاقدين ولا فى حق الغير الا بالتسجيل وانه لم يرد فى القانون رقم 99 لسنة 1949 الخاص بفرض ضريبة عامة على الايراد اى نص يتعارض مع القوانين المشار اليها الامر الذى يتحتم معه اعمال هذه القوانين بشأن تعيين الملكية عند تحديده وعاء الضريبة العامة على الايراد خاصة وانه من المبادىء المقررة انه فى حالة سكوت القانون الخاص عن تنظيم مسالة معينة يتعين الرجوع فى خصوصها الى القانون العام واذ قدر الحكم المطعون فيه ايراد الممول الناتج من الاطيان الزراعية فى كل سنوات النزاع على اساس ان مجموع ما يملكه هو 73 ف و 20 ط و 32 س مستبعدا القدر الذى اختص به اولاد اخيه ومساحته 19 فدانا استنادا الى مشارطة تحكيم عرفية فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بان مشارطة التحكيم المؤرخة 2/6/1944 لم يصدق عليها من القاضى المختص ولم يوضع عليها امر التنفيذ وفقا للمادة 844 من قانون المرافعات واذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى فانه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "تسوى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة " . يدل على أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوى صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه و لو لم يكن مالكا" لمصدره ، و من ثم فإن إيراد العقار الذى تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل فى وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذى دخل العقار فعلا فى حيازته و حصل على إيراده لا فى وعاء الضريبة العامة للمالك قانونا" .