⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-1-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالالغاء الربط الاضافى عن سنوات النزاع على اعتبار واحد مبناه ان الثابت من اوراق الدعوى ان مامورية الضرائب كانت على علم بالتصرف الذى صدر من المورث لولديه بادخالهما فى الشركة وهو موضوع الربط الاضافى عند اجرائها للربط الاصلى وهذه الدعامة مخالفة للثابت فى الاوراق اذ خلت مما يفيد علم مصلحة الضرائب بهذا التصرف موضوع الربط الاضافى عند اجرائها للربط الاصلى او ان اخطارا ما وجه اليها من الممول او من ورثته عن حصول ذلك التصرف كما ان اقرارات الممول عن سنوات النزاع جاءت خالية من اية اشارة الى ذلك وان الطاعنة تمسكت امام محكمة الاستئناف بدفاع جوهرى مؤداه انه مع الافتراض الجدلى بانها كانت تعلم بالتصرف الصادر من الممول لولديه بادخالهما فى الشركة الا انه من حقها اذا اخطات بعدم طلب تطبيق نص فى القانون هو المادة 24 مكررا فقرة رابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 ان تعود وتطلب تصحيح هذا الخطا واعمال حكم المادة المذكورة باجراء ربط اضافى ما دام هذا الاجراء قد تم قبل اكتمال مدة التقادم المقسط ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع ولم يناقشه مما يجعله مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفة القانون لانه من المقرر قانونا ان الضريبة لا ترتكن فى اساسها الى رباط عقدى وانما تحددها القوانين وتامر بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، أن الربط الإضافى غير جائز إلا فى حالات حددها المشرع و حصرها ، وهى أحوال الخطأ و التدليس و ظهور نشاط جديد كان خافيا على المصلحة و فى غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافى لأن الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فأنه يكون قد تم الإتفاق بينهما على وعاء الضريبة ، و هو إتفاق ملزم للطرفين و مانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعة متى كان هذا الإتفاق قد خلا من شوائب الرضاء و لم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانونا .