الطعن رقم 13 لسنة 16 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-2-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن المدعى قد قرر بمحضر جلسة 6 يناير سنة 1996 بترك الخصومة فى الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة إجراءاتها، ومؤداه -متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المواد 18 مكرراً ثالثاً والمادة الأولي والمادة 11 مكرراً ثانياً فقرة (5) والمادة 16 من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى عليه قد قرر بمحضر جلسة 6 يناير سنة 1996 بترك الخصومة فى الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما جرى به قضاؤها وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها ، وتخل عن كافة إجراءاتها ، ومؤداه ـ متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه ـ إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة .