⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 15 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-1-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء ونحيب جمال الدين علما المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أحمد عيد حسين قد توفى إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من لقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن المدعى أحمد عيد حسين قد توفى إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بإنقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .