⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-3-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد الارباح التجارية من وعاء الضريبة العامة علىالايراد مستندا فى ذلك الى ان الممول لم يقبض هذه الارباح فى سنة النزاع لان الوصى عليه قد بددها واشهر افلاسه وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون اذ مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 ان يحدد الايراد طبقا للقواعد المقررة لتحديد وعاء الضرائب النوعية الخاصة بها والمقرر فى احكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ان الوعاء التجارى الخاضع للضريبة المقررة يعتبر محققا متى كانت نتيجة العمليات عند انتهاء سنة الممول الميلادية اوالمالية ربحا فالواقعة المنشئة للضريبة على الارباح التجارية هى تحقق الربح ووجوده ولا يهم بعد ذلك ان يقبض الممول هذا الربح اولا يقبضه وانه بفرض التسليم بضرورة قبض الربح التجارى فالثابت ان الممول قد حصل على هذا الربح فعلا وقبضه نائبه القانونى فاذا بدده النائب فان هذا التبديد يكون تاليا لنشوء دين الضريبة ولا يعتبر من اسباب الاعفاء التى نص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية إنما تربط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة و التى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، فلا يجوز عدم إستنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو إختلاس متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلا و لما كان الثابت من الأوراق أن الممول - القاصر - لم يحصل على أرباح تجارية فى سنة النزاع بسبب إختلاس الوصى المنضم لها ، فيتعين إستبعادها من وعاء ضريبة الإيراد العام .