⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-6-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب - الاثر الرجعى لاكتساب الملكية بالتقادم
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - الاثر الرجعى للحيازة
⚖️ استيفاء الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - استيفاء الضريبة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
⚖️ التقادم المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علىالحكم المطعون فيه فى السبب الخامس انه قضى برفض طلبه ببطلان الاجراءات التى اتخذتها مصلحة الضرائب على المنزل محل النزاع والغاء التسجيلات الموقعة عليه نتيجة لتلك الاجراءات مستندا فى ذلك على ما قرره من انه وان كان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/4/1937 الصادر للطاعن من المطعون عليه الثالث ليس من شانه ان ينقل ملكية هذا المنزل اليه الا ان شهوده قد اجمعوا على ان مدة وضع يده عليه قد استوفت شرائطها القانونية المكسبة للملكية فى سنة 1952 وانه لما كان دين مصلحة الضرائب وقدره 8118 ج و 227 م قد نشأ فى ذمة البائع قبل ذلك باعتباره قيمة الارباح التجارية المستحقة عليه فى السنوات من 1941 الى 1949 فان هذا الدين وبمقتضى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1956 يتمتع بامتياز عام على جميع اموال المدين وتترتب عليه نفس الاثار التى تترتب على حقوق الامتياز عموما مما يخول الدولة حق تتبع مال المدين المثقل بهذا الامتياز فى اى يد كان واستيفاء حقها المضمون به بالتقدم و انه بذلك يكون لمصلحة الضرائب حق تتبع عقار مدينها فى يد المشترى منه بعقد عرفى خلال المدة السابقة على اكتساب المشترى ملكية العقار الذى اشتراه بوضع اليد عليه المدة الطويلة وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون لانه لو صح ان حق مصلحة الضرائب فى ذمة مدينها المطعون عليه الثالث قد نشأ ابتدا من سنة 1941 وهو تاريخ بدء استحقاق الضريبة عليه فان وضع يد الطاعن على المنزل الذى اشتراه منه قد بدأ قبل ذلك ومنذ 12/4/1937 على ما يسلم به الحكم المطعون فيه نفسه ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان التقادم المكسب متى تم فانه يكون له اثر رجعى يعود الى بذء وضع اليد بحيث يعتبر واضع اليد انه تملك المال الذى وضع اليد عليه لا من تاريخ تمام الخمس عشرة سنة بل من تاريخ وضع اليد فان جميع الحقوق العينية التى يرتبها المالك الاصلى على ماله وتلك التى تترتب ضده خلال الفترة بين بدء وضع يد الغير على هذا المال وتمام اكتسابه لمكليته بالتقادم لا تنفذ فى مواجهة واضع اليد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق - متى إكتملت مدة التقادم - لا تسرى فى حق الحائز ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 ، و إكتملت فى سنة 1952 عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى بأشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لإقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .