الطعن رقم 3 لسنة 15 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-10-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " ترك الخصومة "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة السادس من يوليو سنة 1996 كما قدم إعلاناً على يد محضر وجههه إلى الخصوم فى الدعوى متضمنا إقراره - بترك الخصومة فى الدعوى ، وإذ لم يكن ثمة مانع من ذلك ، وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادة 141 مرافعات ومايتلوها من مواد . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى أقر بتركة الخصومة فى الدعوى ــ وليس ثمة مانع من ذلك وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادة 141 مرافعات وما يتلوها من مواد .