الطعن رقم 62 لسنة 4 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1993-9-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " الحكم فيها "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - انتهاء الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد ابراهيم أبو العينين وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمود عبد القادر عبد الله أعضاء وعادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم 11172 لسنة 1981 مدني كلي ضد المدعى عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بعدم أحقيتهما في اقتضاء الضريبة على الأرض الفضاء المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1978. وبجلسة 4 فبراير سنة 1982 دفع الحاضر عنه بعدم دستورية القانون المشار إليه، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 أبريل سنة 1982، وصرحت له بسلوك طريق الطعن بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1978، فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة 3 مكرراً المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، تنص في فقرتها الأولى على أن تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، أو للضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوياً مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء، وقد عدل هذا النص بعدئذ بالقانون رقم 13 لسنة 1984، وذلك بإضافة كلمة "بجميع" قبل عبارة المرافق العامة الأساسية". وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 19 يونيو سنة 1993 في الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً، والمواد 3 مكرراً (1)، 3 مكرراً (3)، 3 مكرراً (4)، 3 مكرراً (5) من القانون سالف الذكر، والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، وأوضح هذا الحكم أن العوار الدستوري الذي يصم نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً المشار إليها يلحقها قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنة 1993. وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه في الدعوى المشار إليها يحوز – وفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا – حجية مطلقة ويكون ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة، ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية- إنما توجه إلى النص التشريعي المدعى مخالفته للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة في شأن استيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية في الدستور، منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى التي صدر فيها، بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة في الدولة، بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، متى كان ذلك، فإنه بصدور الحكم في الدعوى – سالفة البيان – بعدم دستورية ذات النص المطعون عليه في الدعوى الماثلة، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، يكون المدعى في الدعوى الراهنة قد حقق غايته منها، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذا المحكمة أن قضت بجلسة 19يونيو سنه 1993 فى الدعوى رقم 5 لسنه 10 " قضائية دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا، والمادة 3 مكررا " 2 " من القانون رقم 107 لسنه 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين رقمى 34 لسنه 1978، 13 لسنه 1984 ، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا، والمواد 3 مكررا "1" ، 3 مكررا "3" ، 3مكررا "4" من القانون سالف الذكر، والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981، وأوضح هذا الحكم أن العوار الدستورى الذى يصم نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا المشار إليها، يلحقها قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنه 1984، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنه 1993 . متى كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المشار إليها - يحوز - وفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - حجية مطلقة، ويلزم جميع سلطات الدولة والناس أجمعين ، ذلك ان الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النص التشريعى المدعى مخالفته للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة فى شأن استيفاء أو مخالفة النص التشريعى للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور، أو بإتفاق هذا النص مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو الأنحراف عنها، منصرفا فحسب إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها، بل متعديا إلى الكافة، ومنسحبا إلى كل سلطة فى الدولة، بما يردهم جميعا عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، متى كان ذلك فإنه بصدور الحكم فى الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية ذات النص المطعون عليه فى الدعوى الماثلة، ونشره فى الجريمة الرسمية، ويكون المدعى فى الدعوى الراهنة قد حقق غايته منها، مما يتعين معه الحكم بأعتبار الخصومة منتهية فيها .