الطعن رقم 42 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1969-3-26
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم الضريبة - قطع التقادم
⚖️ رسم الدمغة - تقادم الضرائب والرسوم
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المسحقة عن سنة 1949 مستندا فى ذلك الى ان مدة التقادم قد اكتملت فى 31/3/1955 دون ان تتخذ المصلحة اى اجراء قاطع للتقادم وان الاخطار الذى وجهته للورثة بعناصر ربط الضريبة فى 14/3/1955 لا يقطع المدة وانه لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون 646 لسنة 1953 من انه يعتبر قاطعا للتقادم اورد الضرائب والرسوم واعلانات المطالبة و الاخطارات اذا سلم احدهما للممول او من ينوب عنه قانونا او ارسل اليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لان هذا القانون لا يسرى على الضريبة محل النزاع بل يسرى فقط على الضرائب التى لم ترد فى القوانين الصادرة بشانها نصوص خاصة بالتقادم والاجراءات القاطعة له وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون ذلك ان الشارع بين الاجراءات القاطعة لمدة تقادم الضريبة العامة على الايراد بما نص عليه فى المادة 24 مكرر " 6 " من القانون رقم 99 لسنة 1949 من انه " علاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالنتبيه على الممول باداء الضريبة او بالاحالة على لجان الطعن " والبادىء من هذا النص ان كافة الاجراءات القاطعة لتقادم الضرائب فى القانون المدنى تقطع كذلك سريان تقادم الضريبة العامة على الايراد واذ كان الشارع قد اصدر القانون رقم 646 لسنة 1953 معدلا به احكام القانون المدنى بشان تقادم الضرائب والرسوم واعلانات المطالبة والاخطارات اذا سلم احدها الى الممول او من يوب عنه قانونا او ارسل اليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول فان اجراءات قطع التقادم الواردة فى هذه المادة تسرى كذلك على تقادم الضريبة العامة على الايراد طبقا لنص المادة 24 مكرر " 6 " من القانون رقم 99 لسنة 1949 باعتبارها من اجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى هذا بالاضافة الى ان نصوص القانون رقم 646 لسنة 1953 قد جاءت من العموم والاطلاق بحيث تشمل كافة انواع الضرائب والرسوم على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون مما لا يجوز معه قصر احكامه على بعض انواع الضرائب دون الاخرى لان تخصيص لها دون مخصص واذ كانت المصلحة قد اخطرت ورثة الممول بعناصر ربط الضريبة فى 14/3/1955 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ومن قبل ان تكتمل مدة التقادم فى 31/3/1955 فان حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة محل النزاع لا يكون قد سقط بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 أن ما لم يرد فيه من أحكام بشأن التقادم متروك لقواعد القانون المدنى أو القوانين الخاصة بحسب الأحوال و هذا القانون بحكم عمومه و إطلاقه يسرى على كافة أنواع الضرائب و الرسوم بحيث لا يجوز قصره على نوع منها دون الأخر ، و تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة - على ما بينته المذكرة الإيضاحية - مما لا يصح معه القول بعدم سريانها على تقادم الضريبة العامة على الإيراد .