الطعن رقم 12 لسنة 16 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1995-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - مناط التناقض - القرار الادارى ليس حدا للتناقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- تتحصل فى أن السيد/ إسماعيل فرج عبد ربه الخولى -المدعى فى الدعوى الماثلة- والسيدة / نبوية على فضل الله، كانا قد استصدرا -وإعمالا لنص المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984- قراراٍ بعدم أحقية السيد/ السيد حسن شاهين -المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة- فى الانتفاع بالمروى المتنازع عليها لرى أرضه الكائنة بحوض الجميزة مركز أشمون، فأقام ضدهما الدعوى رقم 966 لسنة 1992 مدنى كلى شبين الكوم طالبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن تعرضهما له فى رى أرضه ومنعه من استغلالها مما أدى إلى تبويرها. وإذ حكم فى هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فى موضوعها بالدعوى رقم 1448 لسنة 1990 مدنى أشمون، واستئنافها رقم 454 لسنة 1991 مدنى مستأنف شبين الكوم، وكان المدعى عليه الأول لم يرتض القضاء الصادر فى دعواه رقم 966 لسنة 1992 مدنى كلى شبين الكوم، فقد طعن عليه استئنافيا بالطعن رقم 1117 لسنة 25 قضائية استئناف عالى طنطا "مأمورية شبين الكوم". وفيه انتهت المحكمة الاستئنافية إلى إلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا إلى المستأنف مبلغ ألفى جنيه فضلا عن مصاريف درجتى التقاضى. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضا بين القرار الصادر لصالحه عن الإدارة العامة للرى إعمالا لنص المادة 23 من قانون الرى والصرف من ناحية، والحكم الصادر ضده فى الاستئناف رقم 1117 لسنة 25 قضائية من ناحية أخرى، وهو الحكم الذى استشكل فى تنفيذه، فقد أقام الدعوى الماثلة لفض التناقض بينهما. من حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وكانت المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تخول مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة العامة للرى إذا مُنع أو أعيق بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة ليصدر مدير عام الرى فى شأنها قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بهذا الحق خلال السنة السابقة على تقديم الشكوى، وكان هذا القرار لايعد حكما فاصلا فى خصومة قضائية، بل تزول آثاره بصفة نهائية إذا مافصلت المحكمة المختصة فى الحقوق المدعى بها، فإن التناقض المدعى به لايكون قائما بين حكمين قضائيين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين، مما ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة، وهو ما يتعين الحكم به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين الدستوية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادر من أية جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ، وتناقضا بحيث تنفيذهما معا ، وكانت المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر رقم 12 لسنة 1984 ، تخول مالك الأرض ، أو حائزها ، أو مستأجرها ، أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة العامة للرى ، إذا منع أو أعيق بغير حق ، من الانتفاع بمسقاة خاصة ، ليصدر مدير عام الرى فى شأنها قرارا مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به ، إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بهذا الحق خلال السنة السابقة على تقديم الشكوى ، وكان هذا القرار لا يعد حكما فاصلا فى خصومة قضائية ، بل تزول آثاره بصفة نهائية ، إذا ما فصلت المحكمة المختصة فى الحقوق المدعى بها ، فإن التناقض المدعى به لا يكون قائما بين الحكمين قضائيين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين .