⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1969-1-22 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث مما تنعاه الطاعنة فى السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فى الدعوى على ان عناصر المصروفات تضمنت اجرة عاملين اعتبرت من التكاليف التى خصمت من الارباح الاجمالية فاذا عادت اللجنة واستبعدت من هذه المصروفات ما يعادل اجر عامل واضافته الى حصة المطعون عليه فى الارباح الصافية فانها بذلك تكون قد زادت فى تقدير الارباح الخاضعة للضريبة بالنسبة لاحد الشريكين وهو اجراء خاطىء لا يقره القانون وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون اذ ان المطعون عليه كان فى نظر المامورية اجيرا فى المنشاة احتسبت له اجرا اضافته مع اجر العامل اخر الى المصروفات وعندما انقلبت صفته من اجيرا الى شريك فى سنوات النزاع تعين عليها ان تخصم اجره من باب مصروفات المنشاة وتضيفه الى نصيبه من الارباح الصافية لانه من المقرر قانونا ان مركز الشريك المتضامن فى شركة التضامن او التوصية بالنسبة للمنشأة هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على ارباحها اجرا مقابل ادارته لها ولا فرق بين الاثنين اذ ان كلا منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى وكلاهما مسئول عن ديونها فى كل امولاه ولا يصح اعتبار ايهما اجيرا فيها وان عمل مدير الشركة الذى يكون امولاه نفسه شريكا متضامنا يعتبر ضمن حصته فى رأس المال وما يحصل عليه مقابل هذا العمل يكون حصة فى الربح مستحقة للشريك ومن ثم فانه يخضع للضريبة على الارباح طبقا للمادتين 30 و 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تفرض بحسب الأصل على دخل مختلط نتيجة لتفاعل العمل مع رأس المال ، و من ثم لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تاجراً فرداً أم شريكاً متضامناًفى شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها و أن يطالب بخصمه كتكليف على الربح عند ربط الضريبة عليه ، بل يعتبر ربحاً يخضع للضريبة على الأرباح التجارية لا أجراً مستحقاً لعامل فى المنشأة .