⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 16 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1994-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص الايجابى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - مناطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيمم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء ورجب عبد الحكيم سليم المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق، والمداولة • حيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي عليها أقامت ضد المدعى، الدعوى رقم 687 لسنة 1993 أحوال شخصية كلى شمال القاهرة طالبة الحكم بتعديل وصف الطلاق الغيابى الواقع منه عليها بتاريخ 28 نوفمبر 1992 من طلاق قبل الدخول إلى طلاق بعده مع مايترتب على ذلك من آثار، ثم عادت المدعى عليها ذاتها فأقامت ضد المدعى أيضاً الدعوى رقم 1019 لسنة 1993 أحوال شخصية الوايلى طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة بأنواعها -باعتبارها زوجة مدخولاً بها- من تاريخ الطلاق وحتى انقضاء عدتها منه شرعاً. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً ايجابيا على الاختصاص بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة الوايلى الجزئية مداره المسألة الكلية اللازمة للفصل فى منازعتى مطلقته، والتى حددها بثبوت ماإذا كان طلاقه لها واقعا قبل الدخول أم بعده، فقد أقام الدعوى الماثلة • وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص -وفقا للبند ( ثانيا) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو أن تتخلى كلتاهما عنها -وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبررالالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ماحدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من الماد ة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى -بافتراض وحدة المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه بشطريه- لم يطرح إلا أمام محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن مناط الفصل فى الطلب الماثل يكون منتفيا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى • فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص _ وفقا للبند " ثانيا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا - هو ان تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهئيات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها او أن تتخلى كبلتاهما عنها ز وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا . مما يبرر الالتجاء إليها لتحدد الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة " 31" من قانونها على أنه يترتب على تقديم الطلب، وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى _ بافتراض وحدة المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه بشطريه _ لم يطرح إلا أمام محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن مناط الفصل فى الطلب الماثل فيكون منتفيا .