الطعن رقم 426 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1969-1-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول انه اقام قضاءه بخصم الاقساط التى التزم المطعون عليه بدفعها لبنتيه كمقابل للدوطة من ايراده الخاضع للضريبة العامة فى سنتى 1949 و 1950 على ما قرره من ان النفقات التى يلتزم الاباء بدفعها فى مواعيد دورية لبناتهم اللاتى يتزوجن ثم تجدن صعوبة فى تكاليف الحياة تعتبر ايرادات مرتبة عليهم لمدى الحياة وتخصم من الايراد طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 متى كانوا قد التزموا بها قانونا وبغير مقابل التزاما يخول للمستفيد المطالبة بها وكانت قد دفعت فعلا خلال السنة الخاضع ايرادها للضريبة وهى شروط متوافرة جميعا فى النفقات التى دفعها المطعون عليه لبنتيه وهو من الحكم قصور فى التسبيب لانه على فرض ان المطعون عليه رتب لبنتيه فى مناسبة زواجهما ودفعه لهما فعلا اعتبارا من سنة 1948 فقد كان ذلك منه طواعية واختبارا وهو ما لا يتاتى معه خصمه من ايراده الخاضع للضريبة لان المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 وان كانت تشترط لخصم الايرادات المرتبة لمدى الحياة من وعاء الضريبة التزام الممول بها قانونا او تنفيذ لحكم قضائى الا انها مع ذلك تستلزم الا تكون تلك الايرادات قد ترتبت على الممول بمحض اختياره والا كانت استعمالا للربح وليست تكليفا عليه وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه مما يشوبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يشترط لخصم الإيرادات لمدى الحياة و المعاشات و النفقات من إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة أن يكون ملزما بها قانونا ، أو تنفيذا لحكم قضائى ، و دفعها فعلا خلال السنة الضريبية ، و أن تكون قد تقررت عليه بدون مقابل ، و لسبب لا يرجع لمحض إختياره و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى إختيار المطعون عليه " الممول " فى الإلتزام ببائنة أبنتيه بمناسبة زواجهما و المصدر الذى يحدد هذا المدى من قانون أو عرف ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه .