⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 13 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1994-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - عدم تقديم صورة رسمية من الحكمين حدى التنازع - اثره - عدم قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله اعضاء ونجيب جمال الدين علما المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى عليه الثاني – في الدعوى الماثلة – كان قد أقام الدعوى رقم 933 لسنة 1987 مدني محكمة أشمون الجزئية ضد المدعى والمدعى عليها الأولى بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإعادة المروى المهدومة إلى الموقع الطبيعي لها بما يكفل استمرار حق الشرب المقرر لأرضه ويضمن انتفاعه بهذه المروى، وقد قضى له بطلباته، كما أقام المدعى – في الدعوى الماثلة – الدعوى رقم 3184 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من وزير الري بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة لري المنوفية، والمدعى عليها الأولى في الدعوى الماثلة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 1987، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار، ناعياً عليه في الحالتين مخالفته للقانون وإلحاقه الضرر به باعتبار أن القرار المطعون فيه، قد صدر عن الإدارة العامة لري المنوفية، متضمناً إعادة المروى المهدومة لصالح أرض المدعى عليها الأولى في الدعوى الماثلة، وإذ قضت محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المطعون، فيه ثم بإلغاء هذا القرار، وكان قضاؤها هذا قد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ ارتأى المدعى في الدعوى الماثلة أن ثمة تنازع إيجابي في شأن الاختصاص بين كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري، فقد أقام هذه الدعوى، منتهياً إلى طلب فض هذا التنازع المثار فيها، والقضاء باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر موضوع النزاع. وحيث إنه أياً كان وجه الرأي في شأن قيام التنازع على الاختصاص المدعى به، فإنه إذ كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد ناط بهذه المحكمة دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص، بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وكانت المادة 31 من القانون ذاته تخول كل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة إذا وقع تنازع على الاختصاص وفقاً لأحكام البند "ثانياً" من المادة 25 المشار إليها، وأعقبتها المادة 34 من قانون هذه المحكمة، بإيجابها أن يرفق بطلب الفصل في تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، وإلا كان الطلب غير مقبول، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلب الفصل في التنازع عند تقديمه إلى المحكمة الدستورية العليا صورة رسمية لكل من الحكمين حدى التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماته بأكملها، متضمنة عناصره جميعها، فإذا قدم المدعى أحدهما أو كليهما في وقت لاحق، كان الطلب غير مقبول، لما كان ذلك وكان المدعى لم يقدم الصورة الرسمية لأي من الحكمين حدي التنازع المدعى به، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد ناط بهذه المحكمة دون غيرها الفصل فىا تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، وكانت المادة 31 من القانون ذاته، تخول كل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة، إذا وقع تنازع على الاختصاص وفقا لأحكام البند " ثانيا " من المادة 25 المشار إليها، وأعقبتها المادة 34 من قانون هذه المحكمة، بإيجابها أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع، وإلا كان الطلب غير مقبول، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه يتعين دائما أن ترفق بطلب الفصل فى التنازع عند تقديمه إلى المحكمة الدستورية العليا _ صورة رسمية لكل من الحكمين حدي التنازل ، " تكون بذاتها مشتملة على مقوماته بأكملها " " متضمنة عناصره جميعها "، فإذا قدم المدعى أحدهما، او كليهما، فى وقت لاحق، كان الطلب غير مقبول .