⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 14 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1993-9-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - ترك الجصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وعادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة0 وحيث ان الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة في الدعوي الماثلة بمقتضي توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقيل الحاضر عن المدعي عليهم ذلك ، وكان ترك الخصومة في الدعوي قد نظمه قانون المرافعات في المواد (141) وما بعدها ، والتي تسري في شأن الدعاوي الدستورية وفقا للمادة (28) من قانون المحكمة وعلي ما جري به قضاؤها ، وذلك بحسبان ان ترك الخصومة هو تنازل من جانب المدعي عنها وعن كافة اجراءاتها بمافي ذلك صحيفة افتتاحها ، ويترتب عليه - متي وقع ممن يملكه وقبله المدعي عليه - الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة علي قيامها ، فيعود الخصوم الي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوي ، ومن ثم يتعين اجابة الشركة المدعية الي طلبها واثبات تركها للخصومة0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باثبات ترك المدعية الخصومة0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترك الخصومة فى الدعوى، قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شان الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا _ وعلى ما جرى به قضاؤها _ وذلك بحسبان أن ترك الخصومة هو تنازل من جانب المدعى عنها، وعن كافة إجراءاتها، بما فى ذلك صحيفة افتتاحها، ويترتب عليه _ متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعى عليه _ ألغاه الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ومن ثم يتعين إجابة الشركة المدعية إلى طلبها، وإثبات تركها للخصومة .