الطعن رقم 387 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-12-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة - نشر الاعلانات مجانا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بخضوع الاعلانات التى نشرها الطاعن فى جريدته لرسم الدمغة مستندا فى ذلك الى انه عند نشر الاعلانات فى الصحف بالمجان فان صاحب الجريدة نفسه يعتبر هو صاحب الاعلان ويتحمل رسم الدمغة وان المشرع وعلى ما وحى به الاعمال التحضيرية للقانون رقم 224 سنة 1951 قصد استحقاق هذا الرسم سواء تم النشر لقاء اجر ام بغير اجر لان نشر الاعلان بالمجان يعد تبرعا من صاحب الجريدة والتبرع استعمال للدخل . وهذا من الحكم المطعون فيه خطا ومخالفة للقانون لان نص المادة 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 يشترط لفرض رسم الدمغة على الاعلانات ان يتم الاعلان لقاء اجر وان يتناسب هذا الرسم مع الاجر الذى يحصل عليه صاحب الجريدة ويتولى توريده الى مصلحة الضرائب وهى شروط متخلفة جميعها فى واقعة النزاع لانه لم يثبت وجود صاحب اعلان ولا اجر وانما يوجد شخص واحد فقط صاحب الجريدة الذى لم يخطر بباله ان يتبرع بالاعلان لاصحاب دور السينما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص البند 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة أن الإعلانات و كافة ما ينشر فى الصحف لهذه الأغراض تفرض عليها دمغة قدرها ثلاثون مليماً عن كل جنيه أو كسور الجنيه من الأجرة المقررة للنشر سواء قبضها الناشر أو لم يقبضها ، ذلك أن النشر بغير مقابل يعتبر فى الأصل تبرعاً من الناشر و التبرع إستعمال للدخل فإن إنتفت عنه نية التبرع ، كان الإعلان لمصلحته هو فيقع عليه عبء الدمغة المقررة ، يؤيد ذلك ما قررته الحكومة فى مجلس الشيوخ عند مناقشته لمشروع القانون رقم 224 لسنة 1951 من أن نشر الإعلانات فى الصحف بلا مقابل ، يعتبر تبرعاً و يحصل عليه رسم .