⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1969-2-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد - تحديد ايراد العقارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن ان الحكم المطعون فيه حدد ايراد المطعون عليها الخاضع للضريبة العامة على الايراد ويجوز بمبلغ 1500 ج فى كل سنة من سنوات النزاع على اساس الايراد الفعلى لا الحكمى مستندا فى ذلك الى ان الاصل هو تحديد ايراد العقارات على الاساس الحكمى المنصوص عليه فى المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على الايراد ويجوز للممول الذى يمسك دفاتر منتظمة ان يطلب المحاسبة على الايراد الفعلى فى الميعاد المحدد لتقديم الاقرار وقد طلبت المطعون عليها محاسبتها على اساس ايرادها الفعلى ولا يمنع من ذلك عدم امساكها دفاتر منتظمة لانها تؤجر ارضها للغير بموجب عقد ايجار مسجل لا مطعن عليه . كما لا من ذلك تراخيها فى تقديم الاقرار متى كان الثابت ان ايرادها لا يزيد على حد الاعفاء وفى ضوء الربط السابق واقرار المطعون عليها تقدر المحكمة ايرادها بمبلغ 1500 ج فى كل سنة . وهذا من الحكم الخطا ومخالفة للقانون وقصور اذ انه طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 الخاص بالضريبة العامة على الايراد يكون تحديد ايراد العقارات على اساس القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط عوائد المبانى او الضريبة الاطيان بعد خصم 20% منها مقابل التكاليف هذا ويجوز استثناء تحديده على اساس الايراد الفعلى بشرط ان يقدم الممول طلبا بذلك فى الميعاد المحدد لتقديم الاقرارات وان يمسك دفاتر منتظمة والثابت ان المطعون عليها لم تطلب محاسبتها على اساس الايراد الفعلى فى اية سنة من سنتى النزاع ولم تمسك حسابات منتظمة تبين ايراداتها ومصروفاتها ولم تقدم الاقرارات السنوية عن ايراداتها فى معظم السنين مما يوجب تحديد الايراد على اساس القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة وهو ما فعلته المامورية وايدتها فيه اللجنة والقول بان المطعون عليها غير ملزمة بتقديم الاقرار طالما لم يثبت ان ايرادها يزيد على حد الاعفاء المردود بان المقصود بالايراد فى هذا الصدد هو الايراد الحقيقى المحدد طبقا للقانون سواء كان هذا التحديد حكميا او فعليا لا التحديد الذى يدعيه الممول والثابت من الحكم المطعون فيه ان ايراد المطعون عليها يزيد على حد الاعفاء فى كل سنة من سنى المحاسبة فكان يتعين عليها ان تقدم اقراراتها السنوية فى الميعاد الذى حدده القانون وان تطلب المحاسبة على الايراد السنوى بمبلغ 1500 ج فى ضوء الربط السابق واقرار المطعون عليها ليس تقديرا فعليا بل انه تقدير جزافى استحدثه الحكم على خلاف نصوص القانون ودون ان يفصح عن اسسه ومفرداته وكيفية الوصول اليه وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف ولم ترد عليه وفى ذلك ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور كما بينت فى دفاعها انها حددت ايرادات المطعون عليها فى ضوء كتاب وزارة الاوقاف الذى تضمن بيان قيمة الاموال المربوطة دون ان يشير الى ان تلك الاموال تخص اخرين مع المطعون عليها ولم تقدم هذه الاخيرة ما يدل على ذلك ومن ثم فلم يكن امام المامورية سوى تحديد الايراد على اساس قيمة الاموال المبينة فى كتاب الوزارة واوضحت الطاعنة كذلك انها على استعداد لتعديل الربط السابق اذا استبان لها ان هذه الاموال لا تخص المطعون عليها وحدها دون المساس بطريقة المحاسبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تحديد إيراد العقارات مبنية أو زراعية - وفق ما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ، و إستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى موعد تقديم الإقرار ، و إستوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة المذكورة . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حدد إيرادات المطعون عليها فى سنوات النزاع على الأساس الفعلى ، رغم أنها لم تطلب ذلك فى الميعاد القانونى و لم تتقدم بإقرارات عن إيرادتها فى بعض السنوات فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .