⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 11 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1994-5-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - شرط المصلحة فيها - انتفاء الفائدة - انتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء ونجيب جمال الدين علما المفوض ورافت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 0 حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 862 لسنة 1989 أحوال شخصية كلى " نفس " المنصورة ابتغاء القضاء بتطليقها عليه طلقة بائنة " للضرر وسوء العشرة ولزواجه عليها بأخرى " وذلك عملاً بالمادتين 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية ، وبجلسة 12 نوفبر1987 أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية حكمها قاضياً برفض الدعوى ، فاستأنفته المدعى عليها الثالثة بالاستئناف رقم 121 لسنة 1987 أحوال شخصية نفس مستأنف المنصورة 0 واذ دفع المدعى " المستأنف ضده" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 المشار إليه ، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية دفعه ، وصرحت له باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة 0 وبجلسة 13 مايو1989 قررت المدعى عليها الثالثة "المستأنفة " بتنازلها عن زواج المدعى عليه بأخرى سبباً لدعواها ، وبإسنادها إلى سبب وحيد هو الضرر وسوء العشرة طبقا للمادة (6) من المرسوم بقانون سالف الذكر 0 وبجلسة 12 يونية 1989 قضت محكمة الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبتطليق المدعى عليها الثالثة على زوجها " المدعى " طلقة بائنة للضرر ، وأبانت فى أسباب حكمها أنها لم تر موجباً لوقف الدعوى الموضوعية حتى يفصل فى الدعوى الدستورية الراهنة بعد أن تنازلت المدعى عليها المذكورة عن التمسك بزواج المدعى عليه بأخرى سبباً للتطليق 0 طعن المدعى على ذلك الحكم بطريق النقض ، وبجلسة 12 مارس 1991 قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 192 سنة 59 قضائية أحوال شخصية - برفضه 0 وحيث إن المدعى عليها الثالثة كانت قد استندت فى طلبها الحكم بتطليقها من المدعى الى المادتين 6 ، 11 مكرراً ( فقرة ثانية ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص ( أولاهما) على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما،جازلها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضررعجزعن الإصلاح بينهما0وتخول (ثانيتهما) الزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ،لو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد الزواج ألا يتزوج عليها وكان البين من الأوراق أنه بعد أن دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً - المشار إليها - وصرحت له محكمة الموضوع بإقامة دعواه الدستورية فأقامها ، عدلت المدعى عليها الثالثة عن ارتكانها إلى هذه الفقرة فى طلبها التفريق بينها وبينه ، وقصرت سبب الطلب على إضراره بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما عملاً بالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 0 ومن ثم يكون سبب الدعوى الموضوعية قد غدا مقصوراً على الضرر وسوء العشرة استناداً إلى تلك المادة وحدها0 وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، فإذا لم يكن له بها من صلة ،كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة 0 متى كان ماتقدم ، وكان إبطال النص التشريعى المطعون عليه فى الدعوى الدستورية التى أقامها الزوج ، لن يعود عليه بأية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه بعد الفصل فى هذه الدعوى عما كان عليه عند رفعها بعد ان عدلت المدعية عليها الثالثة طلباتها في الدعوي الموضوعية علي النحو سالف البيان ، فإن الخصومة تكون منتهية 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعوى
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية _ مناطها أن يكون ثمة أرتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية مؤثرا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، فإذا لم يكن بها من صلة ـ كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة متى كان ذلك ، وكانت المدعى عليها الثالثة قد طلبت ابتداء تطليقها من زوجها استنادا للفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985، التى تخولها حق التطليق من زوجها إذا تزوج عليها، ملحقا بها من جراء ذلك ضررا ماديا أو معنويا ثم عن لها _ بعد أن دفع زوجها بعدم دستورية هذه الفقرة _ أن تركن فى طلبها التفريق بينهما إلى نص المادة 6 من ذلك المرسوم بقانون تأسيسا على إضراره بها، مما يجعل دوام العشرة بين أمثالهم أمرا مستحيلا، متى كان تقدم، فإن إبطال النص التشريعى المطعون عليه فى الدعوى الدستورية التى أقامها الزوج، لن يعود عليه بأية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه بعد الفصل فى هذه الدعوى، عما كان عليه عند رفعها، بعد أن يتغير بها مركزه بعد الفصل فى هذه الدعوى، عما كان عليه بأية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزة بعد الفصل فى هذه الدعوى، عما كان عليه عند رفعها، بعد أن عدلت المدعية عليها الثالثة طلباتها فى الدعوى الموضوعية على النحو سالف البيان، بما مؤداه اعتبار الخصومة منتهية .