⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 12 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1994-2-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - تنازل عن الدفع بعدم الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض أعضاء ونجيب جمال الدين علما المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة 0 حيت إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم الثانى من يناير سنة 1990 بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً " حشيشا " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 140 لسنة 1990 جنايات المحلة الكبرى ، طالبة معاقبته بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/ أ - 1، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه ، وبجلسة 21 ابريل سنة 1990 دفع المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 يونيو سنة 1990مقدرة جدية الدفع ومصرحة له باللجوء إلى طريق الطعن بعدم دستورية القانون المشار إليه ، فأقام الدعوى الماثلة ، غير ان محكمة الموضوع استمرت فى نظر الدعوى الموضوعية حيث تنازل المدعى أمامها بجلسة 23 اكتوبر سنة 1990 عن الدفع بعدم دستورية القانون سالف البيان ، وأثبت هذا التنازل بمحضر الجلسة ، فقضت محكمة الموضوع بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ، فطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 22194 لسنة 60 قضائية والذى قضى بجلسة الثانى من يناير سنة 1991 بعدم قبوله شكلا 0 وحيث إنه ولئن كان المشرع - فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا - قد رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، دالا بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من مقومات الدعوى الدستورية ، فلاترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولاتقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر ، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالا جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، وكان المدعى قد أقام دعواه الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية دفعه بعدم الدستورية ، إلا أن الثابت من الأوراق أنه عاد وتنازل أمام محكمة الموضوع عن دفعه بعدم الدستورية ، بما مؤداه سقوط هذا الدفع واهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه ، مما يتعين معه - والحالة هذه - الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه 0
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع - فى المادة 29 / ب من قانون المحكمة الدستورية العليا - قد رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، والا بذلك على أنه اعتبر هذين الامرين، من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين، من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا يقبل إلا إذا رفعت خلال الجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها _ تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالا جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وكان المدعى قد أقام دعواه الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية دفعة بعدم الدستورية، إلا أن الثابت من الأوراق أنه عاد وتناول أمام محكمة الموضوع عن دفعة بعدم الدستورية بما مؤداه سقوط هذا الدفع وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه ، ويتعين _ والحالة هذه - الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .