⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 15 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1994-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها - قانون السلطة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور أعضاء وحنفىعلىجبالى المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة 0 حيث إن الوقائع -علي مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعي بأنه في يوم 11 ديسمبر سنة 1991 بدائرة قسم أول المنصورة أهان بالقول موظفاً عموميا بأن وجه إليه الألفاظ المبينه بالمحضر وأحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم74221 لسنة 1991 جنح قسم أول المنصورة 0 وبجلسة 7 مارس سنة 1992 قضت محكمة جنح قسم أول المنصورة بتغريمه خمسين جنيها ، وبأن يؤدى إلى المدعي بالحق المدني مبلغا مقداره واحد وخمسون جنيها تعويضا مؤقتاً 0 طعن المدعى فى هذا الحكم بطريق الاستئناف ، وبجلسة 18 مارس سنة 1993 دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بشأن السلطة القضائية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ابريل سنة 1993 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة0 وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع ، بما مؤداه أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر متصلا بالحق في الدعاوى ومرتبطا بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة مبلوراً فكرة الخصومة في الدعوى الدستورية ، محدداً نطاق المسألة الدستورية التى تدعي هذه المحكمة للفصل فيها ، ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعي المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لضوابطه ، ومستلزماً أبداً ان يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية موطئاً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدورحولها الخصومة في الدعوي الموضوعية ، فإذا لم يكن له بها من صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة 0 لما كان ذلك وكان الاتهام المسند إلى المدعي هو عن واقعة إهانته بالقول موظفاً عاماً والمعاقب عليها بالمادة 303 / 2 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون للمدعى أية مصلحة شخصية مباشرة في الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أو المواد التى ينعى المدعي عليها مخالفتها أحكام الدستور بقالة انطوائها على هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية واخلالها باستقلالها ، إذ لاصلة للنصوص المطعون عليها بالتهمة المنسوبة اليه في القضية رقم74221 لسنة 91 جنح قسم أول المنصورة ذلك أن الفصل في هذه التهمة لايرتبط ببيان حكم الدستور فى شأن هذه النصوص ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصرفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية برمته والمواد 44، 77، 108، 109، 110، 111، 113، 125، 126، 127، 128، 129 منه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها _ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة أرتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضةوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لآزما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع بما مؤداه أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر متصلا بالحق فى الدعوى، ومرتبطا بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورا إليها بصفة مجردة، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مبلورا فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية، محددا نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور،أو مخالفته لضوابطه، ومستلزما أبدا أن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية موطئا للفصل فى مسألة كليه أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية فإذا لم يكن له بها من صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة لما كان ذلك وكان الاتهام المسند إلى المدعى، هو عن واقعة إهانته بالقول موظفا عاما، والمعاقب عليها بالمادة 2/303 من قانون العقوبات، فإنه لا يكون للمدعى أية مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن بعدم دستورية قراتر رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية، أو المواد التى ينعى المدعى عليها مخالفتها أحكام الدستور، بقالة انطوائها على هيمنة السلطة التنفيذية وإخلالها باستقلالها، إذ لا صلة لها بالتهمة المنسوبة إليه .