⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 13 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1994-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة الدستورية العليا - رقابتها القضائية - طرائق اتصال الدعوى الدستورية بها - اجراءات جوهرية
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - طرائق اتصال الدعوى الدستورية بها - الدعوى الاصلية
⚖️ دستور - المحكمة الدستورية العليا - اختصاصها
⚖️ دعوى دستورية - المحكمة الدستورية العليا
⚖️ دعوى دستورية - رفع الدعوى دون ترخيص من محكمة الموضوع - انطوائها على طعن مباشر - عدم قبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء ونجيب جمال الدين علما المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة 0 حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك سبق أن أوقعت حجزا علي منقولات للشركة التي يمثلها المدعى وفاءً لما تداينها به من ضريبة علي الاستهلاك مستحقة علي إطارات الكاوتشوك التى تقوم بتجديدها باعتبارها منتجا محليا ، طبقا لقانون هذه الضريبة الصادر به القانون رقم 133 لسنة 1981، وأقام المدعي الدعوي رقم 164 لسنة 1978 تنفيذ مدنى بندر الزقازيق منازعا فى استحقاقها ، وقضى بجلسة 31 من يناير لسنة 1990 برفض دعواه ، واستأنف الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالاستئناف رقم 159 لسنة 1990 مدنى مستأنف بندر الزقازيق ، وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية المنشورين رقمي 39 / 82 ، 9 / 84 الصادرين من مصلحة الضرائب على الاستهلاك، وطلب التصريح له باقامة الطعن طبقا للمادة 29 / ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ، فأجلت المحكمة المذكورة الاستئناف لجلسة 18 من مايو لسنة 1991 للاطلاع وتبادل المذكرات في الدفع والموضوع ، وبجلسة 18 من مايو لسنة 1991 قررت شطب الاستئناف ، ثم أقام المدعي دعواه الماثلة 0 وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم ، فناط بها دون غيرها - في المادة 175 - مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما اختصها بولاية تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله علي الوجه المبين فى القانون 0 وحيث إنه إعمالا لهذا التفويض - الذى يستمد أصله من الدستور - حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والاجرائية التى تباشر هذه المحكمة - من خلالهاوعلى ضوئها - الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها فصلتها وبينتها المادتان (27) و (29) من قانون هذه المحكمة باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية - من خلالها من الأشكال الاجرائية الجوهرية التى لا تجوز مخالفتها كي ينتظم التداعي فى المسائل الدستورية - فى إطارها ووفقا لأحكامها 0 وحيث إن المشرع نظم بالمادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التي تعرض علي هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع ، وهي قاطعة فى دلالتها علي أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هي جديته، أو أثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها علي مخالفتها لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوي الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية 0 وحيث إنه إذ كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 30 من مارس لسنة 1991 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المنشورين رقمى 39 /82 ، 9 / 84 الصادرين من مصلحة الضرائب علي الاستهلاك وطلب التصريح له بإقامة دعواه الدستورية ، فأجلت تلك المحكمة استئنافه لجلسة 18 من مايو لسنة 1991 للاطلاع وتبادل المذكرات فى الدفع والموضوع ، وبالجلسة الأخيرة قررت شطب الاستئناف ، وهو ما يعنى أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأنها لم ترخص للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم علي طعن مباشر فى النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية ، بما يغاير ويناقض طريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمتهما - دون الدعوى الأصلية - المادة (29) من قانون هذه المحكمة للتداعى فيما يطرح عليها من مسائل دستورية، إذ كان ذلك فإن الدعوي القائمة لاتكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ، ويتعين الحكم بعدم قبولها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المنشورين رقمي 39/ 82، 9/ 84 الصادرين من "مصلحة الضرائب علي الإستهلاك"، والمادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده فى الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلقة بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها - فى المادة 175 منه - مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما اختصها بولاية تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعمالا لهذا التفويض _ الذى يستمد أصله من الدستور - حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر هذه المحكمة _ من خلالها وعلى ضوئها _ الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها فصلتها وبينتها المادتان 27و 29 من قانون هذه المحكمة باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية - من خلالها - من الأشكال الإجرائية الجوهرية التى لا تجوز مخالفتها كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية - فى إطارها _ ووفقا لأحكامها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المشرع نظم بالمادة 29 المشار إليها، المسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع وهى قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هى جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفتها لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى، الدعوى الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية، ولم ترخص بالتالى للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم على طعن مباشر فى النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية، بما يغاير ويناقض طريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمتهما - دون الدعوى الأصلية - المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا للتداعى فيما يطرح عليها من مسائل دستورية، إذ كان ذلك فإن الدعوى القائمة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ويتعين الحكم بعدم قبولها .