⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 12 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1993-12-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - انتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء ونجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة 0 حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى في القضية رقم 66 لسنة 1990 جنح تهريب مالية بأنه في الأول من أغسطس سنة 1989 بدائرة محافظة القاهرة قام بتهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بمحضر ضبط الواقعة بأن أدخلها إلى البلاد بالمخالفة للنظم المقررة وعمد إلى إخفائها عن أعين السلطات المحلية بقصد التهريب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وطلبت عقابه بالمواد 5 ، 13 ، 26 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 6 6 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 0 وبجلسة 6 نوفمبر سنة 1990 دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 121) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر سنة 1990 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة 0 وحيث إن المدعي ينعى على المادة 121 / 2 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مخالفتها حكم المادة 67 من الدستور التي تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 0 وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 2 فبراير سنة 1992 فى الدعوى رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة ( 121 ) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة علي أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة 0 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير سنة 1992 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصلت فيه في تلك الدعوى إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي لنقضه من خلال إعادة طرحه علي هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - انما توجه إلى النصوص التشريعية المدعي بمخالفتها للدستور ، ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور أو مروقه منها منصرفا إلى من كان طرفا في الخصومة الدستورية دون سواه بل منسحبا ً إليه وإلى الأغيار كافةً 0 لما كان ذلك، وكان طلب المدعي في الدعوى الماثلة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 121 ) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بعدم دستورية هذا النص وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - في شأن النعى المشار اليه- حسماً قاطعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع الأمر الذي معه الحكم باعتبارها منتهية0 لهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية 0
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة الدستورية العليا يجوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحة على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى بمخالفها للدستور ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها، أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقة منها، منصرفا الى من كان طرفا فى الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه، وإلى الأغيار جميعهم لما كان ذلك، وكان المدعى قد طلب فى الدعوى الماثلة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنه 1963، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 13 لسنه 12 ق دستورية بتاريخ 2/2/ 1992 بعدم دستورية هذا النص، وكان قضاؤها هذا يحوز حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - فى شأن النص المشار إليه _ حسما قاطعا حائلا دون نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .