الطعن رقم 15 لسنة 12 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1993-11-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الصفة فيها - محاماه - وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد ابراهيم ابو العينين وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء ونجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة 0 حيث أن البين من أوراق الدعوي ان المحامى الذي اودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعي حتي اقفال باب المرافعة فيها ، رغم كون ذلك لازما للتحقق من توافرالصفه والوقوف علي نطاق هذه الوكالة 0 ومن ثم يكون المحامي الذى اودع صحيفة هذه الدعوى قد نكل عن اثبات صفته في اقامتها ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي 0 فهلذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959، والقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 195 لسنة 1983.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من أوراق الدعوى أن المحامى الذى أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى إقفال باب المرافعة فيها، رغم كون ذلك لازما للتحقق من توافر الصفة والوقوف على نطاق هذه الوكالة ومن ثم يكون المحامى الذى أودع صحيفة هذه الدعوى قد نكل عن إثبات صفته فى إقامتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .