⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 12 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1993-9-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اجراءات وميعاد رفعها - نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء وعادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الاوراق والمداولة0 حيث ان الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الاوراق - تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المدعي بأنه في يوم 16 نوفمبر لسنة 1989 بدائرة قسم الشرابيةمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجارجوهرا مخدرا " حشيشا " في غير الاحوال المصرح بها قانونا، واحالته الي المحاكمه الجنائية في القضية رقم 94 لسنة 1989 جنايات مخدرات الشرابية (4930 كلي مخدرات ) ، طالبة معاقبته بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1-أ، 42/1والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989وبجلسة 25 مارس لسنة 1990 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 22 ابريل لسنة 1990 وصرحت له باتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام الدعوي الماثله0 وحيث ان المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي ان " تتولي المحكمة الرقابه القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي (أ) 00000000000 (ب)اذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر دعوي امام احدي المحاكم او احدي الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحه ، ورأت المحكمة او الهيئة أن الدفع جدي ،اجلت نظر الدعوي وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لايجاوز ثلاثه أشهر لرفع الدعوي بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فاذا لم ترفع الدعوي في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "ومؤدي هذا النص - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع رسم طريقا لرفع الدعوي الدستورية التي أتاح للخصوم اقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها ، فدل بذلك علي أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوي الدستورية ، فلا ترفع الا بعد ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الآجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الاوضاع الاجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوي الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الاشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالاجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده ، وبالتالي فان ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع علي نحو آمر كحد أقصي لرفع الدعوي الدستورية التي تقام وفقا للنص سالف الذكر ، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الآجل -يعتبر ميعادا حتميا يتعين علي الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه والا كانت غير مقبولة0 وحيث انه متي كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق ان محكمة الموضوع قد صرحت للمدعي بجلسة 25 مارس لسنة 1990 - والتي حضرها المدعي ووكيله - باتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وقررت تأجيل نظر الدعوي الموضوعية الي جلسة 22 ابريل لسنة 1990، كطلب المدعي ليقدم دليل طعنه للطعن بعدم الدستورية ، الا ان صحيفة الدعوي الدستورية لم تودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا الا في 26 مايو لسنة 1990 ، اي بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفعها علي ما سلف بيانه ، مما يتعين معه - والحاله هذه - الحكم بعدم قبولها ، ولا يغير من ذلك تكرار تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوي الموضوعية حتي 27 مايو لسنة 1990 ليقدم المدعي ما يفيد طعنه بعدم الدستورية ، اذ لا اعتداد بذلك في مقام حساب الميعاد المحدد لرفع الدعوي الدستورية0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي ، وبمصادرة الكفاله ، والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه0
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى " أ " ___ إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى اليعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ومؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على انه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر وهذه الاوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية،أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام بإعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى، رسمها، وفى الموعد الذى حدده وبالتالى يكون ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرلافع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع - فى غضون هذا الأجل _ ميعادا حتميا يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل فواته، وإلا كانت غير مقبولة .