الطعن رقم 104 لسنة 4 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1991-11-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية النصوص المهدرة للحريات العامة والديمقراطية التي تضمنتها قوانين النقابات المهنية والقوانين المرتبطة بها، ومنها المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والمادتين 50، 172 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 19 فقرة /هـ في بنديها 2، 3 والمادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله و كانت الدعوى الدستورية لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ، و من ثم يتعين الحكم بإنقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات.