الطعن رقم 1610 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-2-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغبن
⚖️ بطلان التصرفات - الغبن فى البيع
⚖️ أثار البيع - التزامات المشترى - التزام المشترى بتكملة الثمن فى حالة الغبن فى البيع
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - التراضى - عيوب الرضا - الغبن
⚖️ الحراسة الادارية - وضع اموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - صحة التراضى - عيوب الرضا - الغبن
⚖️ زوال العقد - ابطال العقد - ما لا يؤدى الى الابطال
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - اعلان الخصم لشخصه او فى موطنه - تسليم الاعلان لجهة الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقا له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع، وهذا الدفع فيما لو ثبتت صحته وتوافرت شروطه لا يِؤدى إلى أبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقا لأحكام القانون 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامه الشعب - أسوة بفرض الحراسة وفق ذلك القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته.