الطعن رقم 11 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1968-5-22
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - النزول عن التمسك بالورقة - اثره
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الشهادة - شروطها
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - النزول عن التمسك بالورقة - اثره
⚖️ انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير شهادة الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هى إخبار صادق فى مجلس الحاكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير و لو بغير دعوى ، و بالقيد الأول يخرج عن نطاقها الإخبار الكاذب و إن لأزم هذا أن تكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها ، وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة هذه الواقعة و أن إجماع الفقهاء ، على أن القاضى لا يقف عند ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت من طريق آخر .