الطعن رقم 8 لسنة 12 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1992-11-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر رئيس الجمهورية رقم 1لسنة 1981 - مثال بالنسبة لجنحة مزاولة مهنة تجارة القطن دون ان يكون مزاولتها مقيدا بسجل المشتغلين بتجارة فى الداخل
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى - مناط قبولها
⚖️ محكمة امن الدولة الجزئية طوارىء - محكمة الجنح - دعوى تنازع الاختصاص السلبى
⚖️ محكمة الجنح - دعوى تنازع الاختصاص السلبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف أعضاء ومحمد خيرى عبد المطلب المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت السيد/ مأمون محمد النصيرى بأنه فى العاشر من يناير 1984 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، زاول مهنة تجارة القطن دون أن يكون مقيداً بسجل المشتغلين بتجارته فى الداخل، وطلبت عقابه بالمواد المشار إليها فى قرار الإحالة. وقد قيدت الدعوى الجنائية برقم 556 لسنة 1984. وإذ كان حكم محكمة جنح ديرب نجم قد انتهى إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة طوارئ حيث قيدت برقم 220 لسنة 1985 أمن الدولة طوارئ ديرب نجم بذات القيد والوصف. وإذ قضت هذه المحكمة بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتم التصديق على حكمها فى 27 نوفمبر 1989 وأضحى بذلك نهائيا، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى- وفقاً للبند ثانياً من الماد 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها، لما كان ذلك وكان المشرع قد اختص محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا المشكلة وفقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. كما خولتها المادة التاسعة منه الفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان البين من مادته العاشرة أن أحكام القوانين المعمول بها لا يجرى تطبيقها على تحقيق القضايا التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص محاكم أمن الدولة "طوارئ"، ولا على إجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، إلا إذا خلا القانون المشار إليه أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبيقاً له من تقرير أحكام على خلافها تنظم هذه المسائل ذاتها، وكانت مادته الحادية عشرة تقرر نهائية الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وعدم جواز الطعن فيها بأى وجه، وكانت مادته الرابعة عشرة تخول رئيس الجمهورية- عند عرض الحكم عليه- أن يخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن يبدل بها عقوبة أخرى أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية كانت او تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها كلها أو بعضها، أو أن يقرر إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الامر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وكانت مادته الخامسة عشرة قد ناطت برئيس الجمهورية- بعد التصديق على الحكم بالإدانة- أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفقا لما هو مبين بالمادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. متى كان ذلك، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون محكمة استثنائية غير تابعة لجهة القضاء العادى، ولا هى جزء من نسيجه إذ تستقل بخصائصها التى لا تندمج بها فى إطار النظام القانونى لمحاكم الجنح وبوجه خاص فيما يتعلق بتشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها وخضوع احكامها لتصديق رئيس الجمهورية وامتناع الطعن عليها بأى وجه وجواز إبدال العقوبة التى قررتها إلى ما هو أقل منها أو تخفيضها أو إلغائها كلية أو جزء منها، وبالتالى يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما يقوم به مناط تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع على ما يقضى به البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وحيث إنه عملاً بنص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1981 وأحال به إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" الجرائم التى حددها هذا الامر حصراً وهى: (أولا) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عليها فى المواد 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات، (ثالثا) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. (رابعا) الجرائم المنصوص عليها فى القوانين رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم، وفى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية، وفى القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له. (خامسا) الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحدد الأرباح والقرارات المنفذة له. لما كان ذلك وكانت الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية المقيدة برقم 556 لسنة 1984 لا تدخل فى عداد الجرائم التى أحالها هذا الأمر إلى تلك المحاكم، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون غير مختصة بنظرها، ويدخل الفصل فيها، وعملاً بالمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية- فى اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة وهى- فى نطاق الدعوى الماثلة- محكمة جنح ديرب نجم. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص السلبى - وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و تتخلى كلتاهما عن نظرها ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد إختص محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا المشكلة وفقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . كما خولتها المادة التاسعة منه ، الفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام و المحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و كان البين من مادته العاشرة أن أحكام القوانين المعمول بها لا يجرى تطبيقها على تحقيق القضايا التى يدخل الفصل فيها فى إختصاص محاكم أمن الدولة " طوارئ " و لا على إجراءات نظرها و الحكم فيها و تنفيذ العقوبات المقضى بها ، إلا إذا خلا القرار بقانون المشار إليه أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبيقاً له من تقرير أحكام على خلافها تنظم هذه المسائل ذاتها ، و كانت مادته الحادية عشرة تقرر نهائية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية و عدم جواز الطعن فيها بأى وجه ، و كانت مادته الرابعة عشرة تخول رئيس الجمهورية - عند عرض الحكم عليه - أن يخفف العقوبة المحكوم بها ، أو أن يبدل بها عقوبة أخرى أقل منها ، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية كانت أو تكميلية أو تبعية ، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها كلها أو بعضها، أو أن يقرر إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، و كانت مادته الخامسة عشرة قد ناطت برئيس الجمهورية - بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفقاً لما هو مبين بالمادة السابقة و ذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها ، متى كان ذلك ، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " تكون محكمة إستثنائية غير تابعة لجهة القضاء العادى ، و لا هى جزء من نسيجه ، إذ تستقل بخصائصها التى لا تندمج بها فى إطار النظام القانونى لمحاكم الجنح ، و بوجه خاص فيما يتعلق بتشكيلها و الإجراءات المتبعة أمامها و خضوع أحكامها لتصديق رئيس الجمهورية ، و إمتناع الطعن عليها أمام أية جهة بأى وجه ، و جواز إبدال العقوبات التى قررتها بما هو أقل منها أو تخفيضها أو إلغائها كلية أو جزء منهما ، و بالتالى يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ، و هو ما يقوم به مناط تعيين الجهة المختصة من بينها لنظر النزاع على ما يقضى به البند ثانياً من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص السلبى - وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و تتخلى كلتاهما عن نظرها ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد إختص محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا المشكلة وفقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . كما خولتها المادة التاسعة منه ، الفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام و المحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و كان البين من مادته العاشرة أن أحكام القوانين المعمول بها لا يجرى تطبيقها على تحقيق القضايا التى يدخل الفصل فيها فى إختصاص محاكم أمن الدولة " طوارئ " و لا على إجراءات نظرها و الحكم فيها و تنفيذ العقوبات المقضى بها ، إلا إذا خلا القرار بقانون المشار إليه أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبيقاً له من تقرير أحكام على خلافها تنظم هذه المسائل ذاتها ، و كانت مادته الحادية عشرة تقرر نهائية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية و عدم جواز الطعن فيها بأى وجه ، و كانت مادته الرابعة عشرة تخول رئيس الجمهورية - عند عرض الحكم عليه - أن يخفف العقوبة المحكوم بها ، أو أن يبدل بها عقوبة أخرى أقل منها ، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية كانت أو تكميلية أو تبعية ، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها كلها أو بعضها، أو أن يقرر إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، و كانت مادته الخامسة عشرة قد ناطت برئيس الجمهورية - بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفقاً لما هو مبين بالمادة السابقة و ذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها ، متى كان ذلك ، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " تكون محكمة إستثنائية غير تابعة لجهة القضاء العادى ، و لا هى جزء من نسيجه ، إذ تستقل بخصائصها التى لا تندمج بها فى إطار النظام القانونى لمحاكم الجنح ، و بوجه خاص فيما يتعلق بتشكيلها و الإجراءات المتبعة أمامها و خضوع أحكامها لتصديق رئيس الجمهورية ، و إمتناع الطعن عليها أمام أية جهة بأى وجه ، و جواز إبدال العقوبات التى قررتها بما هو أقل منها أو تخفيضها أو إلغائها كلية أو جزء منهما ، و بالتالى يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ، و هو ما يقوم به مناط تعيين الجهة المختصة من بينها لنظر النزاع على ما يقضى به البند ثانياً من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عملاً بنص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . و كان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1981 و أحال به إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " الجرائم التى حددها هذا الأمر حصراً و هى " أولاً " : الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى و الثانى مكرراً من الكتاب الثانى ، و فى المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون العقوبات . " ثانياً " الجرائم المنصوص عليها فى المواد 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات ، " ثالثاً " : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له . " رابعا " : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر و فى القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الإجتماعات العامة و المظاهرات ، و فى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم ، و فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، و فى القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن و المواطن ، و فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية و القوانين المعدلة له. " خامساً " : الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح و القرارات المنفذة له ، لما كان ذلك و كانت الجريمة - التى رفعت عنها الدعوى الجنائية - تتعلق بمن يزاولون مهنة تجارة القطن دون قيد أسمائهم بسجل المشتغلين بهذه التجارة فى الداخل ، و كانت هذه الجريمة ذاتها لا تدخل فى عداد الجرائم التى أحالها هذا الأمر إلى تلك المحاكم ، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " تكون غير مختصة بنظرها ، و يدخل الفصل فيها ، و عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و المادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية - فى إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة و هى - فى نطاق الدعوى الماثلة - محكمة جنح ديرب نجم .