⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 13 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1992-7-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: المحكمة الدستورية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - تكييفها - مثال
⚖️ انتغاء مناط قبول دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - اثره
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - مناط قبولها
⚖️ منازعات العمل الجماعية - طرق تسويتها
⚖️ هيئات التحكيم - هيئات التحكيم - قراراتها - طبيعتها - الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر وحضور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد وعبد المجيد فياض أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة رئيس هيئة المفوضين ورافت محمد عبد الواحد أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب كان قد صدر لصالحها بتاريخ 7 أبريل 1991 حكم من محكمة استئناف القاهرة (دائرة 10 عمال) منعقدة بهيئة تحكيم وذلك فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى برقم 8 لسنة 89 ق، وبمقتضاه قررت الهيئة أحقية الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالشركة المحتكم ضدها فى صرف بدل التفرغ المقرر لهم بقرار الشركة رقم 14 لسنة 1981 وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 1980. وإذ ارتأت تلك الشركة أن ثمة تعارضا بين هذا القضاء وبين أحكام أخرى صادرة عن جهة القضاء العادى انتهت جميعها إلى عدم استحقاق أعضاء النقابة المشار إليها لذلك البدل، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة فى شقها المستعجل وقف تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم، وفى الموضوع وقف تنفيذه لتعارضه مع أحكام قضائية أخرى صادرة من جهة القضاء العادى. وحيث إنه بعرض الشق المستعجل من الدعوى الماثلة على السيد المستشار رئيس المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تخول رئيسها أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين المدعى تناقضهما أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع، قرر رئيس المحكمة رفض الطلب المستعجل المشار إليه. وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع النزاع، فقد حددته الشركة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بمقولة تعارضه مع أحكام قضائية أخرى صادرة من جهة القضاء العادى. متى كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما قصدته الشركة فى غير الشق المستعجل من دعواها ينحل فى واقعة إلى طلب فض تناقض تدعى وقوعه بين أحكام قضائية نهائية، فإن هذا الطلب يستنهض بالضرورة ولاية المحكمة الثابتة لها وفقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والأخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تعتبر جهة طعن فى هذه الاحكام، ومن ثم لا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها له تقويماً لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد عقد الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية، وحدد فى الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل- وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون- فى كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فرق منهم، وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب. فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك، وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون- على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه- من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية، ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة، وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة فى دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه، كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن فى القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة فى القوانين النافذة. متى كان ذلك، فإن هيئة التحكيم المشار إليها فى المادة 97 من قانون العمل، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءا من تنظيماتها، وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة، وهو ما يتعين الحكم به.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن المحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها و أبعادها ، و كان ما قصدته الشركة المدعية من دعواها ينحل فى واقعة إلى طلب فض تناقض تدعى وقوعه بين أحكام قضائية نهائية ، فإن هذا الطلب يستنهض بالضرورة ولاية المحكمة الدستورية العليا الثابتة لها طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانونها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى ، و الآخر من جهة أخرى منها ، و أن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام و تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - و على ما جرى به قضاؤها - لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، و من ثم لا إختصاص لها بمراقبة إلتزامها حكم القانون أو مخالفتها له تقويماً لإعوجاجها و تصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الإختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيها صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و أحقها بالتالى بالتنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى ، و الآخر من جهة أخرى منها ، و أن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام و تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - و على ما جرى به قضاؤها - لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، و من ثم لا إختصاص لها بمراقبة إلتزامها حكم القانون أو مخالفتها له تقويماً لإعوجاجها و تصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الإختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيها صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و أحقها بالتالى بالتنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، و حدد فى الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية و التحكيم فى منازعات العمل الجماعية و التى تتمثل - و على ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون - فى كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم . و الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، و كان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، و بيان إختصاصاتها و إجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب ، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - و على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية ، و من مندوب عن وزارة القوى العاملة و التدريب يندبه لذلك وزيرها ، و مندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة فى دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن فى القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط و الأوضاع و الإجراءات المقررة فى القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها فى المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى و جزءاً من تنظيماتها ، و تكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - و على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية ، و من مندوب عن وزارة القوى العاملة و التدريب يندبه لذلك وزيرها ، و مندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة فى دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن فى القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط و الأوضاع و الإجراءات المقررة فى القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها فى المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى و جزءاً من تنظيماتها ، و تكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .